الفاضل تؤكد تبادل الخبرات بين مجلسي الشورى البحريني والسعودي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الحرص والاهتمام والدعم المستمر لتعميق مسارات التعاون، والتنسيق المثمر بين مجلسي الشورى بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزيز الأبحاث والدراسات التشريعية والبرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف بين المجلسين، بما يُسهم في ترسيخ العلاقات المتجذرة، والروابط الأخوية والتاريخية بين المملكتين الشقيقتين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.