المحكمة العليا تؤيد قرار ترامب بعدم منح الجنسية للمولودين بأمريكا لأبوين غير أمريكيين
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند توليه الرئاسة الأمريكية عدم منح الجنسية الأمريكية للمولودين بأمريكا لأبوين غير أمريكيين أو غير حاصلين على الإقامة الكاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا في وقت سابق إنه لا يمكن إعطاء حق المواطنة الأمريكية لأطفال أمهاتهم لم تحصل على الجنسية بعد.
يأتي ذلك في سياسة الرئيس الأمريكي للحفاظ على نسيج المجتمع الأمريكي خلال ما تشهده أمريكا من موجات هجرة غير شرعية قادمة من المكسيك.
في اتجاه آخر رفض قاضي واشنطن جون كوفينور قرار ترامب الرئاسي، وعطله معللا بأنه غير دستوري. لتصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها اليوم الجمعة بأن قرار ترامب دستوري وتقرر تقويض بعض السُلطات للقضاء الفيدرالي بها.
وانتصرت المحكمة العليا الأمريكية بواشنطن لترامب أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر عام 2024 عندما قام بعض القضاه في ولايات أمريكية مختلفة بإصدار حكم يمنع ترامب من المشاركة كمرشح رئاسي في ولاياتهم لأنه متمرد، وتسبب في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي يناير عام 2021 ناشرا الفوضى بالولايات المتحدة، بينما قررت المحكمة العليا عندها أنه سيسمح لترامب بخوض الانتخابات الرئاسية في مختلف الولايات الأمريكية.
في ذات السياق اتهم الرئيس الأمريكي ترامب بالوقت الحالي بعض القضاه بأمريكا برفض تنفيذ أكثر من 140 قرارا رئاسيا، وتعطيلها لأنهم منحازون ضده بسبب انتمائهم السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنسية الأمريكية عدم منح الرئیس الأمریکی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
أخبار ذات صلة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.