أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية.

وحول كيف يمكن للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية؟ وما هي محظورات الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ؟ نجيب كالتالى:

أولا: الحق في الدعاية الانتخابية:

المادة الأولى

لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن .

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.

ثانيا: مدة الدعاية والصمت الدعائي :

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع .

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

ثالثاً : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية :

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۱۳) مقعد) مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (۳۷) مقعد) ستة مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.

رابعا: تلقى التبرعات :

يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة :

يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من :

1-  شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني.

4- شخص طبيعي أجنبي

سادساً: رصد أموال الدعاية في حساب بنكي

يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

سابعاً : واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح

على البنك أو مكتب البريد و المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشحبالدائرة المختصة، أولاً بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.

ثامنا : ضبط حسابات الدعاية الانتخابية.

يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.

وعلى المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.

تاسعاً: استخدام وسائل الإعلام :

يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.

على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي و نظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار.

وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.

وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.

عاشرا: محظورات الدعاية :

يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

حادي عشر حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

طباعة شارك الوطنية للانتخابات الدعاية الهيئة الوطنية للانتخابات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الدعاية الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الدعایة الانتخابیة یکون الحد الأقصى مجلس الشیوخ على الدعایة فی الدعایة الحق فی

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتستأنف تلقي أوراق الترشح لليوم الخامس

فتحت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في التاسعة صباح اليوم الأربعاء، في خامس أيام فتح باب الترشح لعضوية المجلس، وذلك وسط تنظيم محكم وتسهيلات وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، استعدادًا لخوض الاستحقاق النيابي الأهم خلال العام الجاري.

ويستمر استقبال طلبات الترشح يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الموافق 10 يوليو، حيث ينتهي التقديم في الثانية ظهرًا، ضمن خطة شاملة تضمن الشفافية وسهولة الإجراءات.

لحظة بلحظة.. بلغ (274) طلب الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عدد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال اليوم الثالث الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان القائمة المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ الجمعة المقبل الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، والذي يتضمن جميع المواعيد والإجراءات بدءًا من دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، وجاء على النحو التالي:

1 يوليو: دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات.

من 5 إلى 10 يوليو: فتح باب الترشح وتلقي الطلبات في المحاكم الابتدائية.

11 يوليو: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

14 - 16 يوليو: الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الإداري.

18 يوليو: إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

20 يوليو: آخر موعد للتنازل عن الترشح.

31 يوليو: بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا.

1 و2 أغسطس: تصويت المصريين بالخارج.

4 و5 أغسطس: التصويت داخل مصر.

12 أغسطس: إعلان الحصر العددي للأصوات، والانتهاء من عمليات الفرز، وإعلان النتيجة الرسمية ونشرها بالجريدة الرسمية.

12 أغسطس: بدء الدعاية لجولة الإعادة.

حتى 14 أغسطس: تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة.

15 - 24 أغسطس: الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

24 أغسطس: بداية فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

25 و26 أغسطس: انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج.

27 و28 أغسطس: انتخابات الإعادة بالداخل.

4 سبتمبر: إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية.

إجراءات لوجستية متكاملة لضمان سهولة التصويت

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتخذت حزمة من التدابير الفنية واللوجستية بهدف تسهيل إجراءات العملية الانتخابية، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز بطاقات اقتراع خاصة بلغة الإشارة للمواطنين ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير الأدلة الإرشادية داخل مقار الاقتراع.

كما تم تدريب ما يزيد على 10،600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإجراءات الإلكترونية الجديدة، التي تهدف إلى اختصار زمن التصويت وضمان سريته.

دورات تدريبية وتحديث قاعدة البيانات الانتخابية

أجرت الهيئة الوطنية دورات مكثفة لعدد 360 موظفًا معاونًا للقضاة، شملت التدريب على استخدام التطبيقات الإلكترونية لتلقي طلبات الترشح، وطباعة الأكواد والباركود واستخدام الماسحات الضوئية في جميع المحاكم الابتدائية.

كما تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الأحوال المدنية والنيابة العامة، مع استبعاد المتوفين بناء على بيانات وزارة الصحة، بما يضمن دقة الكشوف الانتخابية.

التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية أنها نسّقت مع وزارة الخارجية لضمان الجاهزية اللوجستية لتصويت المصريين بالخارج، إضافة إلى توفير 109 لجنة طبية و29 معمل تحليل تابعة لوزارة الصحة، لتوقيع الكشف الطبي الإلزامي على المرشحين.

كما جرى التنسيق مع وزارات التعليم، والشباب والرياضة، والصحة، وهيئة الأبنية التعليمية، لمعاينة وتجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

قانون الشيوخ وتعديلات تقسيم الدوائر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، بما يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية وآلية تشكيل المجلس.

ووفقًا للقانون، يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاه بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد.

وتم تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، بواقع دائرتين مخصصتين لكل منهما 13 مقعدًا، ودائرتين مخصصتين لكل منهما 37 مقعدًا.

 

شروط وأوراق الترشح

ألزمت الهيئة طالبي الترشح بتقديم حزمة من الأوراق تتضمن:

السيرة الذاتية موضحًا فيها الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية.بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين.التوقيع على النماذج الرسمية المعتمدة من الهيئة لإثبات استيفاء الشروط القانونية.

مقالات مشابهة

  • بعد غلق باب الترشح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 والرمز الانتخابي
  • اليوم.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط ومحظورات الدعاية لمرشحي الشيوخ
  • عاجل - الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الخامس لتقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ
  • «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد تصويت الخارج وضوابط الدعاية في انتخابات الشيوخ
  • الهيئة الوطنية تحدد 500 ألف لدعاية المرشح الفردى بانتخابات الشيوخ و6 ملايين للقائمة
  • الوطنية للانتخابات تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتستأنف تلقي أوراق الترشح لليوم الخامس