عماد الدين حسين: الحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم كان يمكن أن يصدر بصورة أفضل من تلك التي صدر بها، مشيرًا، إلى أنه كان يريد تعديل المادة الثانية من القانون، فالحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الحكومة لو التزمت بهذا النص فقط كان يمكن أن يترضي الجميع، فقد كان يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة، لكنها في النهاية لا بد أن تنتهي.
وتابع: "هناك حق للملاك أن يستردوا وحداتهم، وهناك حق لهم في التنظيم والحصول على إيجار حقيقي يناسب القيمة الإيجارية بالسوق بشكل تدريجي، وبالنسبة إلى المادة الثانية كان يمكن ان يتم إخراجها بشكل آخر، وبخاصة أن حكم المحكمة الدستورية يمنح الدولة حق تحديد القيمة الإيجارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد الدين حسين الايجار القديم خالد أبو بكر القیمة الإیجاریة کان یمکن
إقرأ أيضاً:
1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية، وذلك لجلسة 1 سبتمبر.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.
وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.