جاك إمباو 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، تختلف بحسب بلد المنشأ، والقدرات الفنية والتجهيزات، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، وفئة السيدان، ومنها السيارة جاك إمباو.
. سعر إم جي ZS موديل 2025 كسر زيرو
ظهرت السيارة جاك إمباو موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكنها بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا تتعدى الـ 5000 كم، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.
ولكن ننصح الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بمسمى كسر الزيرو، بأهمية مقارنة الأسعار لاختيار افضل حالة حسب الموديل والفئات، بالإضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج.
تعتمد السيارة جاك إمباو على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 170 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.
تضم سيارة جاك إمباو مثبت سرعة، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، وسائد هوائية للحماية، مرايات كهربائية ضم وكذلك تحكم كهربائي لاختيار أوضاع الجلوس، حساسات حركة.
تحتوي أيضا سيارة جاك إمباو على جنوط رياضية، إضاءة LED، كاميرا لسهولة الاصطفاف، قفل مركزي للأبواب، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، زجاج خلفي مظلل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جاك إمباو جاك إمباو
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
أحكام الزكاة:
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.