بوابة الوفد:
2025-12-01@13:26:01 GMT

بيان مذاهب الفقهاء في حكم العقيقة

تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT

العقيقة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري في "الصحيح" عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

العقيقة في الإسلام:

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

وقد نص جماهير الفقهاء على سنيّتها، وممَّن كان يرى ذلك عن الذكر والأنثى: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد. وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية).

العقيقة
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [العقيقة سنة مرغوب فيها، ومعناها: الذبح عن المولود يوم سابعه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 426، ط. دار الفكر): [العقيقة سنة، وهو ما يُذبَح عن المولود] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة) [وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ، عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ] اهـ.

وذهب الحنفية إلى أنها مستحبة؛ قال الإمام القدوري في "التجريد" (12/ 6356، ط. دار السلام): [قال أصحابنا: العقيقة مُسْتَحَبَّةٌ وليست بِسُنَّةٍ] اهـ.

حكم العقيقة 
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 326، ط. دار الفكر): [في "غرر الأفكار": أن العقيقة مباحةٌ؛ على ما في "جامع المحبوبي"، أو تطوعٌ؛ على ما في "شرح الطحاوي" اهـ. وما مَرَّ يؤيِّد أنها تطوع، على أنه وإنْ قُلنا: إنها مباحةٌ؛ لكن بقصد الشكر: تَصِيرُ قُرْبَةً؛ فإنَّ النيةَ تُصَيِّرُ العاداتِ عباداتٍ، والمباحاتِ طاعاتٍ] اهـ.

قال العلامة الشاه أحمد رضا خان [ت: 1340هـ] في "جد الممتار على رد المحتار" (6/ 468، ط. مكتبة المدينة بكراتشي) معلقًا على هذه المسألة: [قوله: "الطحاوي"؛ وهو الصحيح] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العقيقة صلى الله علیه وآله وسلم قال الإمام

إقرأ أيضاً:

هل يحرم الأكل والشرب بالشمال؟

هل يحرم الأكل والشرب بالشمال؟ سؤال يسأل فيه الكثيرمن الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال نهى النبي عن الأكل أو الشرب بالشمال فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله"، رواه مسلم، وبناء على هذا الحديث اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب بالشمال هل هو حرام أو مكروه؟

فذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأكل بالشمال مكروه وليس حرام، وأن النهي من الآداب وليس من الواجبات، والنهي في الحديث نهي أدب وإرشاد، وما كان من هذا الباب فمحمول على التنزيه، أما الشخص المعذور لكونه مريضاً أو شخصاً أعسر أو أشل ونحو ذلك فتزول في حقه الكراهة؛ لأن الكراهة تزول بالحاجة، والأصوليون ذكروا أن ليس كل أمر يفيد الوجوب، وليس كل نهي يفيد التحريم، وأن هناك صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو من التحريم إلى الكراهة، أما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان، رواه أحمد، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في أمر القيلولة بقوله: "قيلوا فإن الشيطان لا يقيل"، رواه الطبراني في الأوسط، والجماهير من العلماء على عدم وجوب القيلولة، وعدم تحريم الجلوس بين الظل والشمس، إلى غير ذلك. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بالشمال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن سلمة بن الأكوع: "أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله! فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر"، فقيل في الجواب عنه أجوبة من ذلك: أن الرجل منافق، بدليل رده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرًا واستعلاءً، جزم بذلك القاضي عياض، وأن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا، جزم بذلك الإمام النووي.

وذهب ابن حزم وابن عبد البر وابن حجر إلى حرمة الأكل أو الشرب بالشمال، وأن الإنسان يأثم بذلك، وحجتهم أن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف، ولا يوجد صارف، ولأن التشبيه في هذا المقام يقتضي التحريم، ولأن في الأكل بالشمال تشبهًا بالشيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أكل بالشمال بالشلل.

والأقرب والله أعلم هو مذهب الأكثر وهو القول بالكراهة؛ لأن النهي إذا كان يرجع إلى معنى الأدب والإرشاد ولا يتضمن التعدي على ملك الغير فيحمل على الكراهة، ولأن معنى هذا النهي يحمل على مقصد استحباب اليمين في الطيبات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله كما ثبت في الصحيح، ولذلك ورد في الصحيحين: "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك"، قال القرطبي: "كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب"، ومع كون الأكل والشرب بالشمال مكروه وليس بحرام فلا ينبغي للمؤمن أن يتعمد ذلك اتباعاً للسنة وتواضعاً لله إلا إذا دعت الحاجة لذلك خاصة إذا كان ممن يقتدى به وينبغي عليه أن يربى ولده وأهله وأصحابه على استعمال اليمين في الأكل والشرب، والله أعلى وأعلم.

مقالات مشابهة

  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • حكم الحجاب للمرأة
  • تعرف على الأحاديث التي تبيّن فضل الصدق وثماره
  • من هم ورثة الأنبياء؟
  • هل يحرم الأكل والشرب بالشمال؟
  • حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت
  • آداب اتباع الجنائز وحكم الظهور فيها بمظاهر السعادة
  • حكم استخدام اليد اليسرى في التسبيح
  • حكم الحذاء المصنوع من جلد الخنزير
  • وفاة سعيد بن خربوش الوهيبي "العلعال" طارش الإمام الخليلي