قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية لوقف التنفيذ
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وتنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وطالبت الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص في مادته الثانية على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق داخل مدرسة النصر بالنزهة والحماية المدنية تسيطر
أعمال منافية للآداب.. ضبط أجنبية تدير ناديًا صحيًا بدون ترخيص في النزهة
عصابات «الكتعة».. القبض على 16 متهمًا باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المحکمة الدستوریة ق دستوریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء قانون الإجراءات الجنائية، محددا لضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.
ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
و يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
كما تتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.