الضالع.. رفع نقطة جبايات بعد كشف عمليات نهب واسعة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
الجديد برس| شهدت مدينة الضالع، الاثنين، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منعطفاً جديداً في ملف الجبايات المحلية بعد أيام من قرار إنشاء جمرك جديد على الخط الرابط بين شمال اليمن وجنوبه، وسط تفاعلات سياسية واقتصادية محلية مثيرة للجدل. وأفادت مصادر محلية بأن مدير الأمن، أحمد القبة، اقتحم نقطة الجبايات التي أقيمت في منطقة سناح بتوجيهات محافظ الضالع المعين من حكومة عدن الموالية للتحالف، وأقر رفع النقطة التي كانت تستحوذ على عشرات الملايين يومياً.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الانتقالي التحالف الضالع مرتبات الموظفين نقاط الجبايات نهب ايرادات
إقرأ أيضاً:
حكم حرق الأسعار في البضائع من أجل الحصول على سيولة مالية.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.
وبينت أن هذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.
تابعت: وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.
واكدت بناء على ذلك أن ما يلجأ إليه البعض هذه الأيام من شرائه سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته أو لغيره بسعر حالٍّ مُعجَّل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يؤد ذلك إلى محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من ورطاته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.