أقر "مجلس النواب" المصري قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يصفه البعض بالمثير للجدل، بعد أن وضع بعض التعديلات على المواد الثمانية التي طالب رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، قبل أسبوعين، تعديلها، وأعاد القانون للمجلس دون إقراره، لمراجعته مجددا.

ولم تلق النتيجة النهائية للتعديلات قبول كثيرين، أكدوا أنها لم تحقق آمال المحامين والحقوقيين والمعارضين في تعديلات منصفة للمصريين، كما قال متحدثون لـ"عربي21"، إن "التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لن تغير شيئا في مشهد مصر الحقوقي".



وجاءت الانتقادات المتصاعدة لتعديلات القانون بشكل خاص ضد إقرار النواب "المادة 105" التي لاقت اعتراضات واسعة نظرا لانتقاصها حقوق المصريين، كون المادة تقر التحقيق مع الموقوفين أثناء مثولهم أمام النيابات في عدم وجود المحامين.

ويوجه حقوقيون انتقادات واسعة لملف مصر الحقوقي منذ العام 2013، مشيرين إلى تعرض كثيرين لانتهاكات بالمخالفة للدستور والقانون، وطالهم القبضة الأمنية الغليظة، وممارسات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات المسيسة، والأحكام القاسية، والحبس الاحتياطي.

جدل سابق وحالي
وبدأت قصة الجدل حول القانون عام 2022، حين طالبت الحكومة من مجلس النواب، (الغرفة التشريعية الأولى) بإجراء تعديل على (365 مادة) من أصل (461 مادة) بقانون الإجراءات الجنائية، ليقرر البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2022، إعداد مشروع قانون جديد، أقر مواده بشكل نهائي نيسان/ أبريل الماضي.

وأخذت مواد القانون الـ(540)، مساحة واسعة من انتقادات معارضين، وحقوقيين، ونقابتي المحامين، والصحفيين، ونادي القضاة، لما تمنحه للسلطات الأمنية والنيابية والقضائية من صلاحيات وسلطات وإجراءات تعسفية، بحق المتهمين والمعارضين والمحامين والصحفيين، تتعارض بعضها مع الدستور وقواعد حقوق الإنسان.

ويلغي القانون بند الحد الأقصى للحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين، والمحدد بعامين في القانون السابق، بل ويتيح استمرار تمديد الإجراء غير القانوني الذي يعاني معه آلاف المصريين، في بلد تحتجز سلطاته أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ العام 2013.

كذلك تمنح المادة (79)، السلطات حق مراقبة الاتصالات وأجهزة الهاتف والحسابات الشخصية ومنصات التواصل الاجتماعي وتسجيل المحادثات، ومصادرة الهواتف والأجهزة المحمولة، ما يرى فيه معارضون انتهاكا للخصوصية، ويتعارض مع الدستور.

ويرى حقوقيون أن القانون يزيد صلاحيات النيابة، باحتجاز المتهمين لفترات قبل المحاكمة، مما يؤدي إلى اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وحبس احتياطي، وسوء استخدام السلطات الأمنية والنيابة تلك الصلاحيات، في توقيف الأشخاص واستجوابهم.

ويقلص النص الجديد أيضا، دور المحامي في التحقيق، ويقيد حق المتهم والمحامي في الاطلاع الكامل على ملف القضية، بل يسمح للنيابة منع كشف بعض الأدلة، كما وضع القانون المحامي (أحد جناحي العدالة) تحت المحاكمة الجنائية، ويهدر القانون، وفق صحفيين، حقوق الصحافة المصرية في ممارسة دورها الرقابي على أجهزة الدولة والكشف عن الفساد.

مفاجأة السيسي
في 21 أيلول/ سبتمبر 2025، وبعد جدل قانوني، فاجأ السيسي، الجميع بإعادة القانون  لمجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، ما قابله البعض بتفاؤل شديد وتوقعات بحدوث انفراجة حقوقية، تضمن توجيه السيسي، تعديل كل من: (المادة 112)، لإجازتها احتجاز متهمين دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، و(المادة 114) مطالبا بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، و(المادة 123)، التي تقصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة أثناء الحبس الاحتياطي.



ماذا تغير في القانون؟
بعد نحو 3 أسابيع، والخميس الماضي، أقر "مجلس النواب"، الذي يخوض آخر فترات انعقاده مع انتخاب برلمان جديد الشهر الجاري، تعديلات بـ8 مواد، مع تطبيق القانون في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وجاءت تعديلات (المادة 48)، بشأن تحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل، لتنص على "تفتيش رجال السلطة العامة المنازل دون إذن قضائي بحالات الخطر الناجم، أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"، ليعترض نواب معارضون على جملة "أو ما شابه ذلك"، كونها تفتح أبوابا أخرى لتفتيش منازل المصريين.

وأقر "النواب" نص (المادة 105)، بعد اعتراضات نواب ونقيب المحامين على التعديل الذي يبيح للنيابة "التحقيق مع المتهم في غياب محاميه في الحالات التي يُخشى فيها فوات الوقت"، فيما انسحب النائب محمد عبدالعليم، ونواب الحزب "المصري الديمقراطي"، معلنين أن تمرير المادة يمثل "انتهاكا للدستور".

ورفض نقيب المحامين عبدالحليم علام، التعديل مؤكدا أن "التحقيق مع المتهم دون محام يخالف (المادة 54) من الدستور"، ما قابله وزير العدل عدنان فنجري، بقوله إن "التعديل قائم على الضرورة ولا يخالف الدستور".

وفي تعديل (المادة 114)، زادت بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 هي: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه"، "إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة"، "حظر ارتياده أماكن محددة"، "إلزامه بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، "إلزامه بالامتناع عن استقبال ومقابلة أشخاص معينين"، "منعه مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة"، و"استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم".

وجاء تعديل (المادة 123) حول فترات الحبس الاحتياطي بمراجعة موقف المحبوسين احتياطيا كل 3 أشهر، ويتزامن إقرار تعديلات القانون مع فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 3 سنوات، وقبل مشاركة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بالقمة (المصرية-الأوروبية) ببروكسل 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسط رغبة القاهرة تحسين صورة ملفها الحقوقي أمام شركائها الأوروبيين.

تكبيل المواطن لا حمايته
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد السياسي المصري مجدي حمدان موسى، أن "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، بل هي ترقيع لقانون جوهري في حياة العدالة، كان يفترض أن يكون التغيير فيه جذريا وشاملا".

وطالب بـ"ضرورة تعديل مواد بعينها تُعد خنجرا في خاصرة العدالة والحريات، على رأسها: (المادة 105)، التي تمنح النيابة العامة سلطات واسعة للتحقيق مع المتهمين دون رقابة كافية"، ويرى أن هذا "يتنافى صراحة مع (المادة 54) من الدستور، التي تضمن للمواطن حقه في الحرية الشخصية، وتُلزم بعرض أي متهم على جهة تحقيق مستقلة وتوفير ضمانات الدفاع الكاملة له".

ولفت القيادي بحزب "المحافظين" كذلك إلى "المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي التي تحولت من إجراء استثنائي إلى عقوبة مقنّعة، وتُستخدم لتكميم الأفواه وردع المعارضين"، مؤكدا أن "الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مقيدا بضوابط صارمة ومُرتبطا بضرورات التحقيق فقط"، وبين أن "القانون يحتفظ بنصوص فضفاضة تتيح اتهام المواطنين دون أدلة كافية، وتفتح الباب أمام قضايا ملفقة أو ذات طابع سياسي، ما يجعله قانونا لتكبيل المواطن لا لحمايته".

خطوات محدودة
وفي رؤيته لما تحقق من تعديلات، مثل "تقصير بعض مدد الحبس أو النص على تسريع إجراءات التقاضي"، يرى أنها "خطوات محدودة لا تمس جوهر الأزمة، ولا تُغيّر من المشهد الحقوقي العام الذي ما زال يعاني من قيود وتشريعات تُغلّ يد المواطن وتحاصر حرية الرأي والتعبير".

وخلص للقول إن "التعديلات الحقيقية التي ينتظرها الشعب تلك التي تُعيد للقانون روحه الدستورية، وتُوازن بين حق الدولة في حماية الأمن وحق المواطن في العدالة والكرامة والحرية"، وختم مؤكدا أنه "حتى يتحقق ذلك، سنظل نُعلن رفضنا لأي قانون يكرّس القمع ويُشرعن المعاناة، وندعو لإعادة النظر في هذه المواد الكارثية التي تُهدد ثقة المواطن في منظومة العدالة كلها".

ذريعة للتخلص من عبء الدفاع
وفي رؤيته، قال المحامي المصري إبراهيم النقلي، إن "قانون الإجراءات الجنائية المصري من أعرق القوانين الإجرائية وصدر عام 1875، بمسمى (قانون تحقيق الجنايات)، مستقي من تشريعات فرنسية، ثم توالت التعديلات والمسميات حتى شكلها الحالي".

وأوضح لـ"عربي21"، أن "القانون يحيط الدعوي الجنائية بسياج محكم من إجراءات تضمن تحقيق نزيه ومحاكمة عادلة في إطار مايسمي بالشرعية الإجرائية التي سبق لها في التأصيل والتقعيد التشريع الإسلامي منذ 14 قرنا ويزيد".

وبشأن التعديلات الجديدة، يرى أن "أهمها ما يتعلق بحق المتهم في حضور محاميه تحقيقات النيابة، وقد أجاز تعديل (المادة 105) بفقرتها الثانية إجراء التحقيق دون حضور محاميه إذا خشي فوات الوقت، وهذا مبرر بغير موضعه، وأي وقت يُخشي فواته، والمتهم بيد النيابة مقيد الحركة لا يمكنه التأثير على مجريات الدعوى بطريق التهديد والابتزاز وخلافه".

ويعتقد أنها "ذريعة للتخلص من عبء الدفاع ودفوعه وإلمامه بحقوق المتهم التي قد لا يعرفها، وتجعل المتهم وحيدا بلا دفاع أمام سلطة التحقيق، وفي مواجهة أدلة ساقتها الأجهزة الأمنية أو خصوم المتهم دون أن يعرف المتهم كيف يدحضها  ويفندها".

"محمدة وحيدة"
وأوضح أن "التعديل المهم الثاني: على إجراءات محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات حال استئناف الحكم، وكان قد استحدث بتعديل سابق: (حق المتهم في إستئناف الحكم الصادر عليه من محكمة الجنايات)، بينما كان في السابق يعد حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه إلا بالنقض".

وبين أنه "بعد استحداث أحقية المتهم في الطعن بالاستئناف جاء التعديل الأخير الذي نص على أنه (في حال عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة الأولى أمام محكمة الاستئناف فالمحكمة تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى تعلن بها المتهم ".

ويلفت إلى أن "هذا التعديل يحمل محمدة وحيدة لهذه التعديلات، إذ بعد تحديد جلسة الإستئناف قد يعرض للمتهم عارض قهري يمنعه من الحضور بها وقد تكون العقوبة مغلظة، فجاء التعديل بمنحة فرصة أخرى يعرض فيها دفوعه ودفاعه".

غلق منافذ الحرية
محامي وسياسي مصري -فضل عدم ذكر اسمه- قال إننا "لسنوات نسعى للحصول على أقل حقوق المصريين في تقاضي عادل، بينها الحق في أن يكون له محام يدافع عنه وفقا لنصوص القانون والدستور".

وأضاف لـ"عربي21"، أن "المحنة أكبر بكثير، فليس عندنا من يمثلنا داخل البرلمان، وليس عندنا ممارسة سياسية من الأساس، وليس لدينا عمل حزبي ولا أحزاب"، مؤكدا أن "السلطات تمارس الإغلاق لكل منافذ الحرية".

يخدم الأجهزة الأمنية
مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، قال لموقع "مدى مصر"، إن "الجهات الأمنية تسمح لنفسها بمساحة حركة واسعة في تطبيقها للقانون"، مشيرا إلى توثيق تجاوزات أمنية لنصوص القانون، ومؤكدا أنه "لا يعيق عمل الأجهزة الأمنية".

قوانين أخرى
ولكن الباحث بالشؤون القانونية عباس قباري، كان له رأي آخر، حيث أكد أن هناك قوانين أخرى احتلت مكانة قانون الإجراءات الجنائية واختصت بموضوعاته، مشيرا لـ"قانون الإرهاب"، و"تعديلات اختصاصات محكمة النقض"، واختصاصات دوائر الإرهاب"، واستثناءات قانون الكيانات الإرهابية"، و"توسيع اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة"، و"اختصاصات قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على الأموال"، و"اختصاصات النيابة العامة الاستثنائية"، و"عودة محاكم أمن الدولة"، و"اختصاص المحاكم العسكرية بنظر جرائم حماية المنشآت وغيرها".


قباري، قال عبر "فيسبوك": "كل هذه القوانين هيمنت على تركة قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية"، موضحا أنه "خارج الخدمة منذ 2015، عندما تم إقرار قانون الإرهاب، الذي حل محل مجموعة من القوانين التي تنظم المحاكمة وهي الإجراءات الجنائية والعقوبات والإثبات وغيرها، كما أنه وضع كودا تشغيليا لإجراءات النيابة العامة ودوائر الإرهاب المشكلة بمحاكم الاستئناف".

وتابع: "أضف لذلك تعديلات اختصاصات محكمة النقض، والأمور المستعجلة، واختصاصات قاضي الأمور الوقتية، واختصاصات القضاء العسكري، وقوانين حماية المنشآت وقرارات الضبطية القضائية"، وأكد على ضرورة إلغاء منظومة التقاضي الاستثنائية الموازية، وتنقية المنظومة التشريعية من رغبات الانتقام السياسي، وتنفيذ مبادئ حياد العدالة واعتماد إجراءات رد الحقوق وجبر المظالم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المصري قانون الإجراءات الجنائية مصر القضاء المصري مجلس النواب المصري قانون الإجراءات الجنائية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی مجلس النواب حق المتهم المتهم فی المادة 105 مؤکدا أن التی ت

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. النواب يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حسم المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد.

وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.

وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.

وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.

وقال وكيل مجلس النواب: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة.

ولفت إلى أنه توافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير.

وبموجب التقرير فإن اللجنة توصي بالموافقة على الصيغ التعديلية التي اقترحتها الحكومة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وفيما يلي أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة:

1. تأجيل سريان القانون (المادة السادسة من مواد الإصدار):

وافقت اللجنة على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر.

ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.

2. دخول المنازل (المادة 8):

وافقت اللجنة على إعادة صياغة المادة التي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر أو الاستغاثة".

وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".

3. حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم (المادة 105):

شهدت هذه المادة مناقشات مستفيضة واعتراضًا من نقيب المحامين، ووافقت اللجنة في النهاية على صيغة توافقية مقترحة من الحكومة تنص على أنه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

4. مدة إيداع المتهم عند تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي (المادة 112):

وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الثانية من المادة لربط إجراءات إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح عند تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه (في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي) بنفس القواعد والإجراءات والضمانات المقررة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك حق الاستئناف.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلة الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المادة 105 ونقيب المحامين يعترض أخبار الإجراءات الجنائية.. جدل في البرلمان بسبب مادة استجواب المتهم أخبار ضياء داود يطالب رئيس البرلمان بالنزول من على المنصة.. ما السبب؟ أخبار أحدث الموضوعات اقتصاد الذهب العالمي يحقق رقما قياسيا جديدًا ويتخطى 4240 دولار للأوقية رياضة محلية "مين عاوز يخلص على مين؟.. شوبير يفجر مفاجأة حول تسريب المحاضر في الزمالك أخبار حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين؟.. المفتي يوضح أخبار مهرجان الجونة صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة أخبار مصر الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المادة 105 ونقيب المحامين يعترض

فيديو قد يعجبك:



"النواب" يُدخل تعديلات على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الحكومة لا تريد المساس بالدستور أخبار مصر "النواب" يُدخل تعديلات على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية منذ 18 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الكهرباء: الاستفادة من الخبرات السويدية في دعم استقرار وكفاءة الشبكة منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ القاهرة يشارك في معرض وملتقى مصر الدولي للتمور منذ 31 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس التأمين الصحي في زيارة مفاجئة لمستشفى الفيوم لمتابعة الخدمات الطبية منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محمد عبدالعال مديرًا للتأمين الصحي بالقاهرة منذ 36 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الحكومة لا تريد المساس بالدستور منذ 36 دقيقة قراءة المزيد المزيد

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد أخبار مهرجان الجونة أجواء الجونة.. جومانا مراد تنشر مقطع فيديو من أحدث ظهور لها والجمهور يعلق أخبار مهرجان الجونة صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة أخبار مهرجان الجونة نتقابل في الجونة.. كريم الشناوي يروّج لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل" أخبار مهرجان الجونة نجوم الفن يتوافدون على الجونة.. وإلهام شاهين: "أجمل تجمع فني في أجمل بلد" أخبار مهرجان الجونة حسن الرداد يكشف سبب غياب زوجته إيمي عن مهرجان الجونة: "في البيت بتربي العيال"

أخبار

المزيد حوادث وقضايا التحقيقات في مقتل شاب بالسلام: خطفوه وعذبوه ورموه من الخامس أخبار المحافظات "الناس لحقتني بسرعة".. حكاية المسن الذي أسقطه أتوبيس المنصورة -صور أخبار مصر وزير الكهرباء: الاستفادة من الخبرات السويدية في دعم استقرار وكفاءة الشبكة مدارس وزير التعليم: افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية خلال العام الجاري شئون عربية و دولية جواز السفر الأمريكي خارج قائمة الـ10 الأقوى لأول مرة منذ 20 عامًا

إعلان

أخبار

رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن "النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه 29

القاهرة - مصر

29 19 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب مهرجان الجونة السينمائي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • كيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟
  • كيف استجاب البرلمان لملاحظات الرئيس في تعديلات الإجراءات الجنائية؟
  • "النواب" يوافق نهائيا على اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
  • رسميًا.. النواب يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية
  • النواب يُدخل تعديلات على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
  • قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية