هيئة الأوقاف في إب تنظم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
نظم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة إب، اليوم، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد للعام 1447هـ تحت شعار “الشهداء صناع النصر في كل عصر”.
وفي الفعالية التي حضرها مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد حمود شتان، ووكيل المحافظة حارث المليكي، ونائب مسؤول التعبئة العميد عبدالله الوائلي، اعتبر مسؤول قطاع الإرشاد بالمحافظة أحمد المهاجر، الشهادة مشروعاً متجدداً ومفتوحاً للأجيال التي تقع على عاتقها مسؤولية مواصلة درب الشهداء حتى تحقيق النصر والفتح الموعود.
وتطرق إلى مكانة الشهداء في الدنيا والآخرة، وعظمة المشاريع التي ضّحوا من أجلها، مبيناً أنّ الشهادة مرتبةٌ عظيمة لا ينال شرفها إلا من باع نفسه لله، ووطّنها على الروحية الجهادية.
ودعا المهاجر، إلى الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتها وتلمس احتياجاتها، وإقامة المعارض والأنشطة التي تخلّد تضحيات الشهداء وتجسد مآثرهم العظيمة.
من جهته، أكد نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة صدام العميسي، أن إحياء ذكرى سنوية الشهيد، ليست طقوساً سنوية، إنما هي محطة لترسيخ ثقافة الشهادة والجهاد في وجدان الأمة، وتعزيز وعيها في مواجهة مؤامرات الأعداء التي تستهدف كيانها وهويتها.
وأوضح، أن الشهداء قدّموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله ونصرة المستضعفين، ودفاعاً عن الأوطان والمقدسات وكرامة الشعب اليمني، منوهاً بارتباط الذكرى بمعركة الأمة في نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
ولفت العميسي، إلى أهمية إحياء المناسبة في التذكير بالتضحيات الجسيمة التي حققت للشعب اليمني النصر والعزة والكرامة والسيادة الوطنية، مؤكدًا أن الوفاء للشهداء يكون بالسير على دربهم وتقديم الرعاية الكاملة لأسرهم وذويهم.
تخللت الفعالية التي حضرها نائبا مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد ماجد، وأنور القاضي، وعدد من العلماء والمرشدين، وموظفي مكتب الأوقاف بالمحافظة وفروعه بالمديريات، قصيدة للشاعر سيف العامري عبرت عن مناقب ومكانة الشهداء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.