نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية اليوم
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
ووجه للمتهمين من السادس وحتي الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية النزهة خلية ارهابية الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد قليل| بدء محاكمة 213 متهما بخلية النزهة الإرهابية
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.