المُشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر شابو في سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعامل ثلاثيني؛ إثر اتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر، متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بدائرة مركز المنشاة يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها اتجار المدعو (ك. م- 32 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، بمادة الشابو المخدر.
وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 19 كيس من مادة الشابو المخدر، معدة للبيع، كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المُخدر بقصد التعاطي، وبمواجهته اقر بحيازة المضبوطات لما سبق ذكره.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج المنشاة الشابو
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص.
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.