قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعامل ثلاثيني؛ إثر اتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر، متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بدائرة مركز المنشاة يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها اتجار المدعو (ك. م- 32 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، بمادة الشابو المخدر.

نجار يُنهي حياة بائع خضار في سوهاج.. والسبب صادم محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمحور المراغة / ساقلتة

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 19 كيس من مادة الشابو المخدر، معدة للبيع، كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المُخدر بقصد التعاطي، وبمواجهته اقر بحيازة المضبوطات لما سبق ذكره.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوهاج المنشاة الشابو

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  


مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لطالب وعامل تاجرا فى المخدرات بالقاهرة
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ3 أشقاء بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المشدد 3 سنوات لعاطل حاول إدخال حشيش أثناء زيارة محتجز بقسم المعصرة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
  • إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل بمركز المنشاة في سوهاج
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة