حكم من مات وعلى جسده وشم .. هل يغفر الله له ؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الوشم والتاتو عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد، وهي على هذا الشكل تعد نجاسة يجب الطهارة منها والذهاب إلى الطبيب وإزالة هذا الوشم، هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية.
هل يغفر الله لمن مات وعلى جسده وشم؟
وأجابت دار الإفتاء، عن سؤال مضمونة:"حكم من مات وعلى جسده وشم؟"، ليرد عن هذا السؤال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجوز للمراة عمل الوشم أو التاتو الظاهري بالرسم أو بالحناء فقط ، للتزين لزوجها ولكن لا يكون بمكان ظاهر للعامة من الناس حتى لا يفتن به الناس.
وأضاف: «أما لو كان وشم برسومات فقط وبمادة لا تمنع وصول الماء الى الجلد فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء».
وأفتى الشيخ بأنه لو توفى الله شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة احضار الطبيب لإزالته احتراما لحرمة الميت ، ويترك على حاله ويغسل طبيعيا وأمره موكول إلى الله تعالى .
أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب، موضحا: إن الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرًا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال.
وأضاف أن "التاتو" أنواع ولكن "التاتو" الذى يكون عن طريق الوخز بالإبر فيدخل إبرة فى مكان معين ويدخل مكان الدم مواد ألوان وأصباغ ونحو ذلك هذا محرم لأنه يحبس دم فى داخل الجسم وهذا الحبس لهذا الدم هو عبارة عن حبس نجاسة فهذا لا يجوز.
وتابع: ولكن من رسم "تاتو" على ذراعه فهو عاصٍ وهذا لا يجوز ولكن هذا لا يمنع قبول صلاته بل ينبغي عليه ان يتوضأ ويصلى الصلاة المفروضة عليه وأن يصوم ونحو ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا لا
إقرأ أيضاً:
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.