حيثيات حكم رفض عزل البناني من منصبه بالزمالك
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بمجلس الدولة)، في الدعوى المقامة من المحامي أحمد سعيد محمد عبد الرحيم خطاب، ضد الدكتور وزير الشباب والرياضة بصفته، التي طالب فيها، بعزل عماد مصطفى حمزة البناني، بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة سبق وأصدرت قرارها رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۱ بتشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي في أقرب جمعية عمومية، وذلك بسبب استقالة كامل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأضافت: وإذ صدر هذا القرار معالجًا للقصور التشريعي الوارد باللائحة الاسترشادية فيما يخص المختص قانونا بإدارة شئون النادى حال استقالة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، أو خلو مناصبهم لأى سبب من الأسباب المشار إليها في هذه اللائحة؛ مستهدفا بذلك تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتمكينا للجمعية العمومية للنادي من الانعقاد في أقرب وقت لاختيار مجلس إدارة منتخب لإدارة شؤن النادي؛ مستهدفا بذلك الصالح العام للنادي فإنه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق - متفقا وصحيح حكم القانون.
واوضحت: وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم ٤٩٩ لسنة ۲۰٢٣ بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۷ مقررا في المادة (۱) منه: استبدال المدير التنفيذي باللجنة الإدارية المكلفة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتكليف الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني مدير تنفيذيا بدلا من اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي، مع الإبقاء على ذات المهام المكلف بها اللجنة السابقة.
المنصب مؤقت
واستكملت: وإذ ينعى المدعى علي هذا القرار مخالفة القانون لعدم استهدافه الصالح فيما تضمنه من استبعاد المدير التنفيذي وتعيين الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني بدلا منه، تأسيسا علي إن من الشروط الأساسية في المدير التنفيذي للنادي علي وفق حكم المادة (٣٤) من اللائحة الاسترشادية أن يكون متفرغا، وهو ما تخلف في شأن المطعون ضده حيث يعمل رئيسا للاتحاد المصري والعربي والافريقي للرياضة للجميع، وهذا المنصب يحول بينه وبين القيام بأعباء المدير التنفيذي المنصوص عليها في المادة (٤٧) من اللائحة الاسترشادية، فإنه مردود عليه بأن استلزام شرط التفرغ للمدير التنفيذي للنادي إنما يكون في الأحوال التي يتم فيها تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنتخب علي وفق أحكام اللائحة الاسترشادية حيث تكون الرابطة بينه وبين النادي رابطة عقدية يجب أن يلتزم المدير التنفيذي بما عليه من التزامات حاكمة لهذا المنصب، وهذا ما لا ينطبق علي حالة المدعي عليه ذلك أن قرار تكليفه بمهام المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك - بصفة مؤقتة.
القرار صادر من مختص
واختتمت ان قرار تعيين عماد مصطفى حمزة البناني صادر من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في قانون الرياضة، ومن ثم تخضع اشتراطات شغل هذا المنصب وفقا لتقدير الجهة الإدارية بحسبان أن شغله لهذا المنصب مؤقت بطبيعته ويرتبط بالمهام المحددة له في قرار التكليف دون أن يكون له تجاوزها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء إنتخابات إدارة نادي الزمالك اللائحة الاسترشادية المدیر التنفیذی نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 7 دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج من أصل 8 دوائر والتي ألغتها المحكمة الإدارية العليا.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.