لا يكاد يمر يوم إلا ويتنامى إلى مسامعنا، أنباء تتعلق بسقوط أطراف عمدوا إلى غسل أموالهم عبر أنشطة وهمية تتمثل في كيانات زائفة، سعيًا منهم لطمس حقيقة ثرواتهم الطائلة التي يشوبها عدم المشروعية، في مخالفة صريحة لجميع الأعراف الدينية وكذلك القانونية المعمول بها داخل المجتمع.

 

تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية ضبط بـ21 قطعة حشيش.

. المشدد 13 سنة لمتهم فى سوهاج

 

وإزاء تعدد هذه الوقائع، بقى التساؤل حاضرًا حول العقوبات المقررة في جرائم غسيل الأموال، وهو ما رد عليه الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 14 المادة من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على أن معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات ‏وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كما تنص المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

 

 

كما أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، هنا تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المُبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال يكون مشروطًا في تلك الحالة لتعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء.

 

 

بجانب ذلك، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، كما يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في حالات الأموال أو الأصول المغسولة، وكذا المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المنبثقة عن هذه المتحصلات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غسيل الأموال السجن الغرامة قانون مکافحة غسیل الأموال غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا

"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).

وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.

وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.

ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة
  • حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟