اختتمت أمس الخميس، أعمال مؤتمر "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل" التي انعقدت في إمارة أبوظبي، بمشاركة وفد من المملكة رأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة خليل آل خليل.

وأكدت "آل خليل"، خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر، جهود المملكة الرائدة في حماية الأطفال عبر الإنترنت، التي من أبرزها إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مبادرة عالمية لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني.

أخبار متعلقة بمشاركة المملكة.. انطلاق أعمال حوار دول الخليج حول سياسات رفاه الطفلالمملكة تشارك في حوار دول الخليج حول "رفاه الطفل".. غدًا"شؤون الأسرة" ينظم جلسة لمناقشة التوازن بين العمل والحياة العائلية

شاركت سعادة الأمين العام د. ميمونة آل خليل في الجلسة الرئيسية لحوار دول الخليج حول سياسات رفاه الطفل، وتحدثت عن أبرز الجهود والممارسات التي تخدم قضايا الطفل بالمملكة.#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/cHqYyEqKau— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) September 7, 2023

وأضافت أن اللجنة الاستشارية للطفولة في المجلس الأولى من نوعها في المملكة، وتعمل على إيصال صوت الطفل لأطياف المجتمع كافة، مبينة أن مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الشركاء أصحاب المصلحة شرع بالعمل على برنامج "الإنترنت الآمن للأطفال"، الذي يهدف إلى تطوير إطار عمل وطني لحماية الأطفال من الإيذاء عبر الإنترنت، بتوفير فضاء إلكتروني آمن وصديق للطفل، يتم فيه حماية الأطفال من المحتوى والجهات والسلوكيات والتجارة الضارة عبر الإنترنت، وكذلك حمايتهم من الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت، والحد من أي حواجز مجتمعية قد تنشأ بفعل استخدام الإنترنت.

توعية مستمرة

وأشارت إلى أن المادة الرابعة من النظام الصحي في المملكة تختص بصحة الأم والطفل وبرامج التحصين، حيث يتم تقديم معلومات توعوية باستمرار، وتوفير خدمات صحية عالية المستوى في أقسام رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

كما أشارت آل خليل إلى أن هيئة الصحة العامة تهدف إلى حماية الصحة، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، كما تعمل الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري على تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعنف الأسري، وتطوير آليات العمل.

بهدف تبادل المعلومات والخبرات بشأن تعزيز أنظمة حماية الطفل في دول المجلس؛ الوزارة تُشارك في حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل. pic.twitter.com/6VYivCvOsO— وزارة التنمية الاجتماعية (@Mosdoman) September 7, 2023

ونوهت بإطلاق وزارة التعليم عدداً من البرامج التوعوية بهدف حماية الأطفال من الإيذاء وبناء الشخصية السوية المتكاملة للطالب, مؤكدة حرص هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومساهمتهم بالدور الفعال في المجتمع.

تهديدات سيبرانية ضد الأطفال

من جانبه كشف مستشار محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور إبراهيم الفريح، أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا إلى تهديد سيبراني واحد على الأقل، و93% نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت حول العالم بين سن الثامنة والسابعة عشر.

وأبان أن عدد الأطفال المعرضين لتهديدات سيبرانية في تزايد, مشيرا إلى أن المملكة أطلقت عدداً من المبادرات الوطنية والدولية لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال وتعزيز المهارات السيبرانية.

#يحدث_الآن | انطلاق أعمال مؤتمر حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل، الذي يعقد في إمارة أبو ظبي اليوم، تحت عنوان "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل".#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/dZOOeC2ZdV— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) September 7, 2023

وأكد الفريح أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني لتوفير بيئة آمنة للأطفال.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى، أن خط مساندة الطفل "116111" يقدم المشورة للأطفال دون سن الثامنة عشرة وذويهم من جميع مناطق المملكة حول الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس أبوظبي الفضاء السيبراني الأمن السيبراني مجلس شؤون الأسرة مجلس شؤون الأسرة حمایة الأطفال

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني بل استراتيجية وطنية
  • وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
  • متخصص في شؤون الشرق الأوسط: المملكة باتت تمثل محورًا رئيسًا في إعادة تشكيل كرة القدم العالمية
  • «تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
  • السكوري يبرز بجنيف جهود المغرب للقضاء على تشغيل الأطفال
  • «حكماء المسلمين»: حماية الأطفال واجب شرعي وأخلاقي وإنساني
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • وحدة حماية الطفل تعلق على زواج عريس متلازمة داون بالشرقية: الزواج غير رسمي والعروس قاصر
  • وحدة حماية الطفل بالشرقية: زواج عريس متلازمة داون غير رسمي والعروس قاصر