رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بالرقابة على المواد الإعلامية للدعاة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه لا بد من أن تقومَ المؤسساتُ الدينيةُ بنشرِ ثقافةِ الِاستيثاقِ والتّثبّتِ مِن المعلوماتِ وتمييزِ المواقعِ الموثوقةِ مِن غيرِها، وذلكَ وَفْقَ خُطةٍ مدروسةٍ .
وأضاف عامر خلال ترؤسه جلسة "الاستخدام غير الرشيد للوسائل الإلكترونية"، باليوم الثاني للمؤتمر ال٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، أنه لا بدّ مِن وجودِ رقابةٍ لما يَنشرُهُ الدعاةُ مِن موادَّ إعلاميةٍ، وحتَّى يسهُلَ الأمرُ يتمُّ إعدادُ منصةٍ إلكترونيةٍ توضعُ عليهَا الموادُّ التي تُقرُّهَا المؤسساتُ الدينيةُ.
وأشار إلى أن المؤتمر يتناول موضوعًا غايةً في الأهميةِ، هوَ مِن واجباتِ الوقْتِ، مشيرا إلى أهمية الاعتناء بالجوانبِ التي تتصلُ بالفضاءِ الإلكتروني التي تحتاجُ إلى يقظةٍ ووعي وعملٍ جادٍّ يُؤمّنُ مُستقبلَ أوطانِنا وأبنائنا.
ولفت عامر، إلى أنَّ الأخلاقَ تتأثر تأثرًا واضحًا بما يَتلقاهُ الناسُ مِن موادَّ إعلاميةٍ مختلِفةٍ، وهو ما يَتوفرُ بكثرةٍ خلالَ الفضاءِ الإلكترونيِّ، الذي مِن أهمِّ خصائصِهِ إتاحةُ فُرصِ التواصلِ للجميعِ، وهذَا وإنْ بَدَا مَزيَّةً لدَى كثيرٍ مِن الناسِ إِلَّا أنّهُ في ذاتِهِ يُشكّلُ مُشكلةً كُبرَى، حيثُ إِنَّهُ أتاحَ للجميعِ مُؤهّلينَ وغَيرَ مُؤهلينَ، سالمِي النوايَا أو غيرَ سَالميهَا، أنْ يَتواصلُوا وأنْ يَعرضُوا ما لديهِم، ومعَ التشويشِ على الثقافَةِ الدينيةِ الصحيحَةِ، والمنهجِ الأزهريِّ الوسطيِّ، وغيابِ العقليَّةِ الناقدةِ، وأسسِ المنهجِ العِلميِّ.
ونوه رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أنه يمكن تقسيمُ ما أُتيحَ مِن خلالِ الفضاءِ الإلكترونيِّ بحسَبِ عُنوانِ المؤتمرِ إلى قِسميْنِ رئيسين أولهما الِاستخدامُ الرشيدُ في الدعوةِ، وهذا يحتاج إلى تكثيفُ الجهودِ للظهورِ وسَطِ هذا الزخْمِ ، وتوحيدُ الجهودِ بحيثُ تتضافرُ فيمَا بينَها، ويُكملُ بعضُها بعضًا، لا أنْ تعملَ بصورةٍ فرديةٍ فيؤدِّي هذَا إلى تَكرارِ العملِ، وتَفرُّقِ الجهدِ، وتَشتيتِ المستخدِمِ، وأيضا استخدامُ وسائلِ التواصلِ الحديثةِ بشتَّى صُورِهَا بصورةٍ تكامليَّةٍ أيضًا، فالِاقتصارُ على بعضِ الوسائلِ يحولُ دُونَ الوصولِ إلى كلِّ الفئاتِ المستهدفَةِ داخلَ الوطنِ أو خارجَهُ.
وأكد عامر أنه يَنبغي التطويرُ التِّقنيِّ المستمرُّ للمواقعِ الإلكترونيةِ والوسائلِ التِّقنيّةِ المستخدمَةِ في الدعوةِ بما يَتناسَبُ مع الفئاتِ المستهدفَةِ المختلفةِ، وأيضا يجب مراعاةُ طَرائقِ العَرضِ الجذّابةِ للموادِّ القَيّمةِ الموجودةِ، كما يَنبغي الإعلانُ عنْهَا بشكلٍ جذَّابٍ ومُكثّفٍ يَضمنُ جَذبَ الفئاتِ المختلِفةِ.
وأشار إلى أن التطرفُ الدينيُّ لا يَقتصرُ على صورةٍ واحدةٍ فقط بل هوَ يَشملُ عدَّةَ صُورٍ فالدعواتِ المتطرفَةِ التي تُؤسّسُ للإرهابِ، وإنْ لم يكنْ هذا بصورةٍ مباشرةٍ، فبعضُ التياراتِ المتطرفةِ يعرضونَ أمورًا باعتبارِهَا مِن أصولِ العقيدةِ الصحيحةِ، ويُقرّرونَ هذا ويكررونَهُ حتى يَنغرسَ في نفوسِ العوامِّ أنَّ مَن لا يقولُ بهذَا مبتدعٌ أو كافرٌ، وبالتالي قد يخرجُ مِن أولئكَ العوامِّ مَن يستحلُّ سفكَ دماءِ مَن يراهُم مخالفينَ لعقيدتِهِ.
كما أنَّ التطرفَ يَشملُ الدعواتِ التي مِن شأنِهَا التشكيكُ في ثوابتِ الدِّينِ والقِيَمِ وإثارةِ الشُّبهَاتِ وإنْ بصورةٍ غيرِ مُباشرةٍ، وهوَ ما يجبُ تصحيحُهُ، وبيانُ الشروطِ التي يجبُ توافرُهَا فيمَن يَتكلّمُ في الدينِ.
كما أنَّ التطرفَ يشملُ الدعواتِ التي تُخالفُ المنهجَ الأزهريَّ الوسطيَّ وتُشتّتُ الجماهيرَ.
وشدد أن هذه كلُّها دعواتٌ متطرفةٌ هدّامةٌ تعملُ على هدمِ الدينِ وزَعزعَةِ كيانِ الوطنِ؛ لأنَّ الدينَ مُقوِّمٌ أساسٌ مِن مُقوّماتِ ودعائمِ الوطنِ، والحفاظُ على الوطنِ هوَ حفاظٌ على المقاصدِ الشرعيةِ الضروريةِ الخمسةِ .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.