من بينها 15 ألف درهم سنوياً.. هذه امتيازات مكفولي الأمة ضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أمر الملك محمد السادس، أمس الخميس، بإحصاء و تجميع الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
ويحظي “مكفولي الأمة” الذين تقل أعمارهم 20 سنة عند وفاة والديهم أو سندهم الرئيسي، وفق مقتضيات قانون 97/33 الصادر سنة 1999 ، ومرسوم 22 يونيو 2001، بإمتيازات من بينها الحصول على بطاقة من لجة إدراية مكلفة.
ووفق لمرسوم صادر سنة 2008 يحدد مبلغ الإغاثة السنوي للمكفولين في 15 ألف درهم تؤدى كل ثلاثة أشهر وتقسم سنويا بين الإخوة المكفولين، ويتمتع المستفيد من الأسبقية وفق شروط لولوج المناصب العامة والمباريات الجامعية، إضافة إلى مجانية العلاج والإستشفاء.
ويحدد هذا القانون، الذي سمي بـ”قانون مكفولي الأمة” بالمغرب، شروط تصنيف المواطنين إلى مكفولين، من طرف الدولة.
وقد حصر، القانون رقم ” 97-33″ هؤلاء في الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.