«خلية إخوانية».. المشدد 10سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ 7 متهمين بـ «نشر الشائعات»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 الف جنية لاعضاء خلية اخوانية بتهمة حيازة اسلحة نارية وترويج اشاعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات اجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
كانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن في القليوبية تفيد قيام أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطة الإجرامي مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وترويج إشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب إجراء عملية الإنتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد وإحباط المواطنين وهز الثقة فى أجهزة الدولة.
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الإقتصاد فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر أفراد الخلية لأفكارها ومختطتها عبر وسائل التواصل الإجتماعى باستخدام أجهزة إتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة امنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابه لكادر إخواني كبير محبوس حالياً على زمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية، وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الأجنبية والعربية قاربت من 4، 5 مليون جنية و6 حاسبات ألية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة وأحدث الفوضى فى البلاد وضر ب الإقتصاد الوطني، وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد غرامة مالية جنايات بنها حيازة أسلحة نارية نشر الشائعات خلية إخوانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة وحبس- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.