10 حالات بموجبها ينهي صاحب العمل عقد العامل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 حالات بموجبها يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل، وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أبرزها إذا انقطع عن العمل دون سبب مشروع يقبله صاحب العمل 20 يوماً متقطعة في السنة الواحدة أو 7 أيام متتالية.
وأوضحت الوزارة أن الحالات تتضمن: إذا انتحل العامل شخصية غيره أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، إذا خالف تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، إذا لم يقم بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر بذلك رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
وبينت أنه ضمن الحالات: إذا أفشى العامل سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف، وإذا وجد العامل أثناء ساعات العمل متأثراً بمؤثر عقلي، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل، إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 7 أيام متوالية.
كما تتضمن الأسباب: إذا استغل الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، وإذا التحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.