كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع) بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

    بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكى) . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.    وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

البرلمان الفرنسي يصوّت لصالح حق الموت بمساعدة الغير

وافق النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في مشروع يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود.

وأشاد ماكرون بالتصويت، واصفا إياه بأنه "خطوة مهمة"، وشدد على "احترام حساسيات الجميع".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن "تساؤلات" لديه بشأن النص. وأشار صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، فإنه سوف "يمتنع عن التصويت".

وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء "حق قابل للتنفيذ" في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ"الحق في الموت بمساعدة طبية" كان أكثر غموضا.

وبموافقة 305 أصوات في البرلمان في مقابل 199 صوتا معارضا، أقرّ النواب الإصلاح الذي أطلقه إيمانويل ماكرون عام 2022. وتأمل وزيرة الصحة كاترين فوتران أن يتم التصديق عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027.

وهذا "الحق في المساعدة على الموت"، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير وما يُطلق عليه "القتل الرحيم"، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من "حالة خطرة وغير قابلة للشفاء" و"تهدد الحياة"، في مرحلة "متقدمة" أو "نهائية"، مع وجود "معاناة جسدية أو نفسية مستمرة" لديهم.

إعلان "نموذج فرنسي"

وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء "نموذج فرنسي صارم ومنظم" للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى "الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم".
وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.

ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبما يطلق عليه "القتل الرحيم" (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.

وفي الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح "بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت" للمرضى المصابين بأمراض عضال.

مقالات مشابهة

  • خططت للجريمة وسرقت محل عملها.. خادمة الشروق خلف القضبان
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب كالابريا ويُوقف إنزاجي وتشالهانوجلو
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • النقل: قصر تحركات السائقين المصريين في السودان على الولاية الشمالية
  • مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء بـ 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • تركيا تتقدم في تصنيف صادم: بين أسوأ السائقين في العالم… وهذا هو ترتيبها!
  • البرلمان الفرنسي يصوّت لصالح حق الموت بمساعدة الغير
  • المطربان مسلم ونور التوت يستأنفان على تغريمهما 2 مليون جنيه بتهمة سرقة لحن
  • ضبط مركبتين مشبوهتين في طرابلس وتحويل السائقين للجهات الأمنية