حكم رد المار بين يدي المصلي وما المسافة المسموح بها؟.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هو حكم رد المار بين يدي المصلي وما هي مسافة المرور بين يدي المصلي؟
رد المار بين يدي المصليوقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على حكم رد المار بين يدي المصلي، إنه يستحب للمصلِّي ردُّ المارِّ بين يديه، إذا كان قريبًا منه فيرده بيده، فإذا كان بعيدًا عنه فبالإشارة، أو التسبيح.
واستشهدت بما ورد في السنة النبوية المشرفة النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ قال النبي: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري. فالمرور بين يدي المصلِّي يصل إلى حد الحرمة، ويستحب للمصلِّي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، وسترة الإمام سترة لمن يأتم به أيضًا.
وأوضحت، أنه يأثم المار من موضع قدم المصلِّي إلى موضع سجوده، ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب رد المار بين يدي المصلِّي خاصة إذا اتخذ لنفسه سترة، أمَّا إذا لم يتخذ لنفسه سترة؛ فإذا كان المار قريبًا منه فيرده من موقفه بقدر ما تناله يده، أمَّا إذا كان بعيدًا منه فيرده بالإشارة، والتسبيح، ولا يتكلف المصلِّي في ذلك بكثرة الحركة كالمشي ونحوه؛ لأنه يبطل الصلاة وهو مفسدة أعظم من مروره بين يديه من بعيد.
حكم المرور أمام المصليوقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إنه ينبغي للمصلي اتخاذ سُّتْرَة، وهي ما يجعله المصلي أمامه من جدار، أو عمود أو كرسي وغيرها، ليمنع المرور بينه وبين سترته خلال صلاته.
وأضاف عاشور، فى فتوى له، أن الشخص وهو يصلى إذا كان منفردًا يستحب أن يتخذ ستره أمامه ومن أراد أن يمر فله أن يمر من خلف السترة ولو كان الشخص غير متخذ للسترة وإن أمكن الشخص الآخر ألا يمر فينتظر الى أن ينهي الإنسان صلاته، ولو كان هناك ضرورة تستدعي فيجوز أن يمر عند الضرورة.
وأشار إلى أنه للشخص الذى يصلى ففى كل الأحوال صلاته صحيحة لكن عليه أن يتخذ سترة أمامه حتى لا يكون مقصرا.وتابع: أن المصلي اذا مر أمامه أحد فلا تبطل صلاته وتكون صحيحه ولا شيء فيها، أما من يمر فيكون تجاوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه )).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سهرة المرور بین إذا کان
إقرأ أيضاً:
ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الـمُعِينَ على المعصية شريك فيها، وحيث إن هؤلاء المرضى يطلبون أدوية وغيرها مما لا تحتاج إليه حالتهم الـمَرَضية فإن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا؛ لأن هذا من المال العام الذي ينتفع به الأرامل واليتامى وذوو العاهات وغيرهم، ومن ثم تكون إعانة هذه الطبيبة لهؤلاء المرضى وصرف ما لا تحتاجه حالتهم المرضية من الأدوية حرامًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.
وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.
وأشار إلى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.