وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ننشر نتائج انتخابات لجان الشيوخ النوعية صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. ورسلان نائبًا

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إنه باسمه وباسم اللجنة يوجهون الشكر للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، مشيرا إلى أنها تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين، ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف عبد الفضيل، أن هذه القرارات من شأنها التخفيف من أعباء المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطن.

وقال رئيس لجنة القوى بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه، وغيرها.

 

كما توجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بداية الاجتماع، بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكدة أنها تخفف العبء عن المواطنين.

 

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

المادة الأولى:

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

المادة الثانية)يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الثالثة)اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

المادة الرابعة)يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى منهذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخالعمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادربالقانون رقم 90 لسنة 1975.

 

المادة الخامسة)لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة)يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".

المادة السابعة)يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثامنةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب لجنة القوى العاملة مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة قانون الخدمة المدنية المعیشة الاستثنائیة المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه القانون رقم هذا القانون جنیه شهریا عبد الفضیل لجنة القوى

إقرأ أيضاً:

كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب

البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 



مقالات مشابهة

  • الشيباني يهاجم «سلوكًا مليشياويًا» من عميد مصراتة ويدعو لتفعيل أحكام القضاء
  • ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن
  • بحث تطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي في صندوق الحماية الاجتماعية
  • وزارة التضامن تستعرض تجربة مصر في منظومة الحماية الاجتماعية بأنقرة
  • استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب
  • القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة
  • إداريون في مستشفيات سوهاج الجامعية: قرارات اللجان الداخلية التفاف على أحكام قضائية نهائية
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نائب الرئيس الفلسطيني ويوجه الشكر للقيادة المصرية لوقف الحرب
  • السفير البريطاني: مستمرون بدعم لبنان في مجالات الحماية الاجتماعية والمساواة