رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

 وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

 كما اطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس الجمهورية التركية، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، واجتماعه - حفظه الله - مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

 وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة؛ لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

 واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.

 وأشار المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.

 وعدّ مجلس الوزراء، اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024م، تأكيداً على الريادة الرقمية للمملكة عالمياً، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.

 وأكد المجلس، أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.

 وفي الشأن المحلي بين معاليه أن مجلس الوزراء، نوّه بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.

 ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023م) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022م)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.

 واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:

 أولاً:

 تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.

 ثانياً:

 الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

 ثالثاً:

 الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا.

 رابعاً:

 تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة ورعاية المزارعين في جمهورية الهند في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

 خامساً:

 تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البيئة.

 سادساً:

 تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.

 سابعاً:

 تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

 ثامناً:

 تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.

 تاسعاً:

 تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

 عاشراً:

 تفويض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو) (الفئة 2).

 حادي عشر:

 تفويض معالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.

 ثاني عشر:

 الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

 ثالث عشر:

 الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

 كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الداخلية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية

نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.

وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.

  بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونص القرار على:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.

النظام: نظام الرقابة المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.

الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.

المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.

الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.

الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.

الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.

3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

المادة الثالثة:

يطبق النظام على الجهات التالية:

1- الجهات الحكومية.

2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:

أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

المادة الرابعة:

تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:

1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.

2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.

3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.

4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.

5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

الباب الثاني

أساليب الرقابة المالية

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الخامسة:

يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:

1- الرقابة المباشرة.

2- الرقابة الذاتية.

3- الرقابة الرقمية (التقنية).

4- رقابة التقارير.

المادة السادسة:

1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.

2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

الفصل الثاني:

الرقابة المباشرة

المادة السابعة:

دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة:

1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

الفصل الثالث:

الرقابة الذاتية

المادة التاسعة:

1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:

أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة:

يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الحادية عشرة:

تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

الفصل الرابع:

الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثانية عشرة:

تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الخامس:

رقابة التقارير

المادة الثالثة عشرة:

1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.

وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.

3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث

مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة:

على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

تكون الجهة مسؤولة عما يلي:

1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.

2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.

5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.

6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.

7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الرابع

الجهات الرقابية

المادة السادسة عشرة:

تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

الباب الخامس

المراقبون الماليون

المادة السابعة عشرة:

دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.

المادة الثامنة عشرة:

يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.

ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.

وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.

وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

المادة العشرون:

يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.

وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

الباب السادس

المخالفات والجزاءات

المادة الثانية والعشرون:

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب

أيّاً من الأفعال الآتية:

1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.

2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.

3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.

ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.

4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:

1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.

وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:

يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
  • استعرض عددًا من المواضيع المدرجة بجدول أعماله.. وزير البيئة يرأس الاجتماع الـ11 لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أزمات الدول العربية
  • (أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
  • لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين للدورة التاسعة
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • جلسة لمجلس الوزراء اليوم ببنود وظيفية وخدماتية
  • سفير المملكة لدى مصر يلتقي نائب أول رئيس مجلس الوزراء المصري