ما حكم مطالبة الإنسان استرداد ديون غير محددة الموعد؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مواقف كثيرة يقف فيها الصديق إلى جواره صديقه، وخاصة إذا كان يمر بضائقة مالية، فيعطيه مبلغا من المال دون أن يحدد ميعاد للسداد، ولكن قد يمر صاحب المال بأزمة مالية ويريد استرداد فلوسه مرة أخرى، ويتساءل صاحب المال عن إمكانية طلب فلوسه في أي وقت، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء، مؤكدة أن الشرع أباح للإنسان أن يطالب بحقِّه، وأن يسعى للوصول إليه، سواء أكان محتاجًا له أم غير محتاج؛ خاصة إن عَلِمَ بمماطلة الغريم أو جحده في الوفاء بالحقِّ الذي للآخرين عليه، واستحسنتْ له التماس العذر والصبر عليه في حال إذا ثبت تعسره وعدم تعمد مماطلته.
واستشهدت دار الإفتاء بما قاله العلامة ابن الأثير في «الشافي في شرح مسند الشافعي»: قوله: «فإن لصاحب الحقِّ مقالًا» يعني: سعة في القول وتمكينًا من الكلام وبسطة في الإدلال، كما قال الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (4/ 509، ط. دار ابن كثير): [(قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا») يعني به: صولة الطلب، وقوَّة الحجة، لكن على مَن يمطُل، أو يسيء المعاملة. وأما مَن أنصف مِن نفسه: فبذل ما عنده، واعتذر عما ليس عنده، فيقبل عذره، ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره.
وتابعت الإفتاء: قال الإمام النووي في «شرحه على مسلم» قال فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد في المطالبة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء صاحب الدين
إقرأ أيضاً:
حكم من نسي السعي بين الصفا والمروة في الحج.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج دون عمد، فإن حجه لا يُعد باطلًا، بشرط أن يبادر بالسعي إذا كان لا يزال في مكة، حتى ولو طال الفصل بينه وبين طواف الإفاضة، فلا ضرر في ذلك شرعًا.
وقالت الإفتاء، خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى موقعها الرسمي، إن السعي بين الصفا والمروة يُعد شعيرة من شعائر الله، ودليله قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: 158]، مشيرة إلى أن السعي هو الذهاب والإياب بين الجبلين سبع مرات، وهو ركن عند جمهور العلماء، لا يتم الحج بدونه.
وأوضحت أنه إذا كان السائل قد غادر مكة وتعذر عليه الرجوع، فيلزمه دم، وهو ذبح شاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية ومن وافقهم، فإن لم يستطع الفدية لضيق الحال، فحجه صحيح ولا إثم عليه، عملًا بمذهب من رأى أن السعي سنة وليس ركنًا.
وأضافت الإفتاء أن طواف الوداع لا يُعاد بعده السعي، لأنه آخر ما يفعله الحاج عند مغادرته مكة، ولا يصح أن يأتي بالسعي بعده، وذلك بحسب ما عليه مذهب الشافعية.
وشددت الفتوى على ضرورة تعظيم شعائر الله ومنها السعي، واستحباب التزام الحجاج برأي الجمهور خروجًا من خلاف العلماء، وتحصينًا للعبادة من النقص أو الجدل الفقهي، خاصة في الشعائر الكبرى كالحج.
حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة
وحول "ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟"، فقد توفي أحد الحجاج أثناء أدائه حجة الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذووه أن يكملوا الحج عنه، فما حكمه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيء؟
وقالت الإفتاء إن إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يكمل أحد الحج عنه، لا من ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تركته شيء إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذ في تركته بدنة تجزئ عن باقي أعمال الحج التي لم يؤدها من طواف الإفاضة وغيره، ويصح بذلك حجه ويكمل.