حبس مالك شركة لاتهامه بالاتجار بالنقد الأحنبي في التجمع
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة التجمع الخامس.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة للتوكيلات والتجارة) وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وبمواجهته إعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة القاهرة الجديدة تجار التجمع الخامس أمن القاهرة التحقيق حبس مديرية أمن القاهرة التجمع أجهزة الأمن اتجار جرائم جهود وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاتجار في النقد
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بمدرسة شهيرة بالتجمع الخامس
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض معلمة بمدرسة شهيرة بالتجمع الخامس أمام نجلته إلي الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها وأنها تأمن جانبه وباغتها بالاعتداء عليها وطاردها في الشقة وتمكن من تجريدها من ملابسها ومارس معها العلاقة بالقوة وهتك عرضها
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".