حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال اجابت دار الافتاء المصرية وقالت الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول.
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ﷺ ولمزهم إياه في قسم الصّدقات؛ بيَّن تعالى أنَّه هو الذي قسمها، وبيّن حكمها، وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحدٍ غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه الإمام أبو داود في "سننه" من حديث عبدالرحمن بن زياد بن أنعم -وفيه ضعف-، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيتُ النبي ﷺ فبايعته، فأتى رجلٌ فقال: أعطني من الصّدقة. فقال له: إنَّ الله لم يرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصّدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصنافٍ، فإن كنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك.
وقد اختلف العلماءُ في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدّفع لها، أو إلى ما أمكن منها؟
على قولين:
أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشَّافعي وجماعة.
والثاني: أنَّه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدَّفع إلى واحدٍ منها، ويُعطى جميع الصّدقة، مع وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السَّلف والخلف، منهم عمر، وحذيفة، وابن عباس، وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، قال ابنُ جرير: وهو قول جماعةٍ عامّة من أهل العلم.
الشيخ: هذا هو الصّواب، الصواب أنَّه يجوز إعطاؤها صنفًا من هذه الأصناف، ولا يجب أن تُعمم الأصناف الثَّمانية، بل إذا دفعها للفُقراء، أو للغارمين، أو لأبناء السَّبيل، أو في عتق الرِّقاب أجزأت .....؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح: أنه ﷺ أعطى بعض الصحابة الفُقراء .....
وعلى هذا، فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء.
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكانٌ غير هذا -والله أعلم-، وإنما قُدّم الفُقراء هاهنا على البقية لأنَّهم أحوج من غيرهم على المشهور؛ ولشدّة فاقتهم وحاجتهم.
وعند أبي حنيفة: أنَّ المسكين أسوأ حالًا من الفقير، وهو كما قال أحمد.
وقال ابنُ جرير: حدثني يعقوب: حدثنا ابن عُلية: أنبأنا ابن عون، عن محمد قال: قال عمر : الفقير ليس بالذي لا مالَ له، ولكن الفقير: الأخلق الكسب.
قال ابنُ علية: الأخلق: المحارف عندنا، والجمهور على خلافه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الربا محرّم في كل الشرائع
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان علمي أن الشريعة الإسلامية رغّبت في القرض الحسن، ورفعت من شأنه، واعتبرته بابًا لقضاء حاجات الناس وتفريج الكروب، لكنها في المقابل شددت على حرمة استغلال حاجات المحتاجين أو فرض أي زيادة مشروطة على أصل الدين؛ لأن القرض من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ومبناه الرحمة لا التربح.
وأوضحت الدار أن العلماء أجمعوا على أن أي قرض يشترط فيه نفع أو زيادة هو ربا محرم مهما قلَّ أو كثر، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«كل قرض جر منفعة فهو ربا»،وهو ما نقله عدد من كبار الأئمة والفقهاء عبر القرون.
ذكرت دار الإفتاء أن هذا التحريم المؤكد جاء مدعومًا بإجماع كبار العلماء:
قال ابن المنذر: اتفقوا على أن اشتراط زيادة عند الإقراض ربا محرم
وقال ابن حزم: لا يحل إقراض شيء ليرد بزيادة، وهذا إجماع مقطوع به
وأكد ابن قدامة: كل قرض شُرط فيه زيادة فهو حرام بلا خلاف
كما عدّ ابن حجر الهيتمي والإمام الذهبي التعامل بالربا من الكبائر التي شدد الإسلام على خطورتها.
الربا محرّم في كل الشرائع
أشارت الدار إلى أن تحريم الربا لم يقتصر على الإسلام وحده، بل ورد في الشرائع السماوية السابقة، مستشهدة بقوله تعالى:﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161]وهو نص صريح يدل على أن الأمم السابقة نُهِيَت أيضًا عن الربا، وأكد المفسرون مثل البيضاوي وأبي حيان أن الربا لم يُبَح في أي شريعة قط.
زيادة ظاهرية ونقصان حقيقي
وأوضحت دار الإفتاء أن المرابي قد يظن أن زيادة ماله بالربا ربحٌ ونماء، لكن القرآن الكريم يحسم الأمر بقوله تعالى:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وفسّر العلماء هذا المَحق بأنه ذهاب البركة، وهلاك المال وإن بدا في الظاهر أنه يزيد.
وقال الفخر الرازي إن الربا وإن بدا زيادة في الصورة فهو نقصان في الحقيقة، بينما الصدقة نقصان في الظاهر ولكنها زيادة في الحقيقة.
كما بيّن النسفي أن المحق هو زوال البركة وإهلاك المال الذي اختلط به الربا.
دعوة للحذر وصيانة المال
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن العاقل لا يُعرّض نفسه ولا ماله للهلاك بمخالفة أمر الله، وأن بركة المال وسلامته لا تكون إلا بالبعد عن الربا، والالتزام بما شرعه الله من معاملات طيبة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان.