شهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

بعد موافقة تشريعية النواب.. عقوبات تواجهك بسبب قيد المواليد الجدد ننشر تعديلات قانون الطفل بعد موافقة تشريعية النواب عليها

وجاء القانون الجديد بمزايا جديدة للمراة العاملة حيث نص على أن تضاف مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، تتيح للمرأة الحصول على بعض الحقوق حال كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر.

ونصت المادة 72 مكرر على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتنص المادة (72) : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها. 

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الطفل قطاع الاعمال العام الأجر

إقرأ أيضاً:

حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. جمع بين معاشين وتجهيز مهني مدعوم

 أولى القانون ذوي الاعاقة اهتمامًا خاصًا بذوي الاعاقة في إطار سعي الدولة المصرية لضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة،، إيمانًا بحقهم في الدمج المجتمعي الكامل، ودعمًا لظروفهم الصحية والاجتماعية التي قد تؤثر على قدرتهم في الحصول على دخل ثابت أو فرصة عمل مناسبة.

فوفقًا للقانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مساعدات شهرية تُحدد وفقًا للائحة التنفيذية ومعايير الاستحقاق.

محافظ سوهاج: إعفاء ذوي الإعاقة من تعريفة ركوب العبّارات النهريةذوي الإعاقة: المجلس يهتم بتوفير حياة مستقلة لأبنائناصندوق"عطاء" لدعم ذوي الإعاقة يستكمل تحسين دار رعاية المسنات الكفيفات"متطلبات العمل المهني مع الأشخاص ذوى الإعاقة ندوة في بنى سويفومن أبرز المزايا التي منحها القانون:

الجمع بين معاشين دون حد أقصى، سواء من المعاشات المستحقة لهم أو لأفراد الأسرة، في استثناء صريح من قانون التأمينات الاجتماعية القديم، مع الاحتفاظ الكامل بأجور العمل حال وجودها، وتتكفل الدولة بالفارق المالي.

التزام مؤسسات التأهيل بمنح شهادة تأهيل مجانية للأشخاص المؤهلين، وهي شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي تُسلم مباشرة أو لولي الأمر أو الممثل القانوني في حالة عدم الأهلية.

دمج تعليمي كامل في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، مع تطبيق مبدأ المساواة الكاملة في التعليم، وضرورة تضمين المناهج مفاهيم الإعاقة والتوعية المجتمعية بحقوق ذوي الهمم.

 وفقًا للمادة 18، الدولة ملزمة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام تقنيات حديثة تضمن أقصى استقلالية ممكنة، وتُراعي معايير الجودة والسلامة وسهولة الوصول التكنولوجي والمكاني.

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مؤسسات مرخصة كافة الخدمات والمنتجات والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إما مجانًا أو بمقابل رمزي، وتشرف على برامج التأهيل والتدريب عبر كوادر متخصصة.

ويُشترط حصول المؤسسات المقدمة للخدمة على ترخيص رسمي من وزارة التضامن يحدد الفئات العمرية المستهدفة ونوعية الخدمات، باستثناء المؤسسات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.

 ويُقصد بالشخص ذي الإعاقة في القانون المصري كل من يعاني من قصور أو خلل بدني، أو ذهني، أو عقلي، أو حسي، يمنعه من التفاعل الكامل والفعال مع المجتمع، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية التي تحدد درجات وأنواع الإعاقة.

طباعة شارك ذوي الاعاقة حياة كريمة الضمان الاجتماعي الجمع بين معاشين المعاشات المستحقة دمج تعليمي مؤسسات التعليم الحكومية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
  • 7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • حقوق ذوي الإعاقة في مصر.. جمع بين معاشين وتجهيز مهني مدعوم
  • الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد جاهزية اللجان المشاركة في موسم الحج
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
  • المخلافي: لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون
  • عاملة منزلية تنهار بالبكاء لرحيلها عن المملكة وتركها الطفلة التي ترعاها.. فيديو
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟