هل يجوز هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين متوفيين.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
هل يجوز هبة ثواب قراءة القرآن لشخصين ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن ذلك جائز.
وأوضح شلبي، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، كيفية إمكانية ذلك، بأن يقرأ الإنسان ما أراد أن يهبه للأشخاص الذين يريد هبتهم ثواب القراءة، ثم يدعو بهذا الدعاء : اللهم أعط مثل ثواب قراءتي لفلان وفلان أو فلان وفلانة وهكذا.
وأضاف أن الله كريم وأن فضله واسع يوصل للأم الثواب وللأب كذلك الثواب، وللشخص القارئ الثواب أيضا.
حكم هبة ثواب القرآن والصوم للميت
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للمتوفي سواء كان والدا أو أما أو قريبا أو عزيزا، منوها أن ثوابه سيكون أيضا للقارئ ولا ينقص منه شيئا.
حكم هبة ثواب القرآن للميت
يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يقول مثلا: "اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيا كان أو ميتا". وهبة الثواب على جهة الدعاء مما اتفق عليه العلماء.
قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا باتفاق الفقهاء، وقراءة القرآن صدقة من الصدقات التى يقدمها الحى للميت حيث قال سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) " إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولدا صالح يدعو له".
وهناك اختلاف بين الفقهاء فالشافعية يرون أن قراءة القرآن لا يصل ثوابه للميت أما المالكية يرون أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.
حكم هبة ثواب الصوم للميت
العبادات البدنية كالصلاة وقراءة القرآن والصوم يصل ثوابها إلى المتوفى، حسبما أشارت جميع المذاهب الفقهية من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.
حكم هبة ثواب العبادات للغير
يجوز قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه للغير سواء كان من الأقارب أم غيرهم، منوها بأن الدليل على ذلك هو جواز الحج عن الغير ممن لم يحج ولا يقدر عليه، وثواب جميع العبادات يصل للغير، والصلاة تجوز هبتها للأموات الذين سبقونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثواب قراءة القران قراءة القرآن
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان| حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية.. هل ثواب الطواف بالأدوار العلوية مثل صحن الكعبة؟.. هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟
فتاوى تشغل الأذهان:
حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟
حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية
هل ثواب الطواف بالأدوار العلوية مثل صحن الكعبة؟
هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.
ما حكم صك الأُضْحِيَّة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية في الأُضْحِيَّة.
ثواب صك الأضحية
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى: ليس من شروط الأضحية أن ينحر المسلم الأضحية بنفسه أو حتى أن يكون حاضرا لحظة نحر الأضحية، فعلى هذا يمكن أن ينحر المسلم لنفسه، كذلك يمكن أن يأتي بجزار لينحر له، أو شخص غيره لينحر عنه، وكذلك يجوز توجيه جهة رسمية للنحر له وتوزيع اللحم بدلا منه، وعلى هذا فإنه فى حالة شراء الإنسان صك الأضحية فيأخذ بهذا ثواب المضحي.
وأوضح أن الأضحية معناها هي الذبيحة التي ينحرها المسلم في أيام عيد الأضحى وهم يوم العيد والثلاثة أيام التالية له، وهي ما تسمى أيام التشريق، وتكون من الحيوان المباح للمسلم الأضحية به فى هذه الوقت.
وتابع شلبي أن الشرع الحنيف أجاز للمضحي أن يخرج الأضحية كاملا عنه سواء كان هذا عند نحره لنفسه أو عن الغير وكذلك يجوز تفويض أي جهة موثوق لها أو جمعية خيرية لتوزيع الأضحية كاملا عنه على الفقراء والمساكين.
هل صحكوك الأضحية لها نفس ثواب النحر؟
رد الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال بشأن صكوك الأضاحي، قائلا :"الأضحية سنة عن النبي، والصكوك لا تؤثر في الثواب، ولا حرج فيه، وتأخذ ثواب الأضحية كامل لانك وكلت إنسان عنك".
صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالنحر، وهذا جائز شرعًا
وأضاف الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الأفتاء، ان الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.
وتابع الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الأفتاء، على سؤال بشأن صكوك الأضاحي، أن صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه.
وتابع الدكتور محمد كمال أمين الفتوى بدار الأفتاء، أن الاضحية سنة للقادر عليه والذي لا يقدر عليه ليس عليه أي مشكلة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل ثواب الطواف بالأدوار العلوية مثل صحن الكعبة
ما حكم طواف الحاج بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك؟ وهل سيكون له نفس أجر طوافه بصحن الكعبة؟ سؤال أجاب مركز الأزهر العالمي عن سؤال: عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال عبر صفحته على فيس بوك: إنه للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، وله من الأجر مثل مَن طاف في صحن الطَّواف حول الكعبة مباشرة، ويُباح له الٱستراحة أثناء الطَّواف والسعي عند الحاجة إلىٰ ذلك؛ لِكِبَرِ سِنِّه أو الإرهاق الشَّديد، ويُثاب علىٰ ترك التَّزاحم صيانةً للحُجَّاج والمعتمرين.
هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟
هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى على فيس بوك عن السؤال قائلا: إنه يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء. أخرجه أحمد في مسنده.
ولكنها أوضحت أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية عند الجمهور؛ لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد.
حكم استعمال المحرم بالحج أو العمرة للشمسية
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم استعمال المحرم للشمسية؟ فقد كنت محرمًا، ومن شدة الحرِّ كنت استخدم شمسية أثناء المناسك، فاعترض عليَّ أحد الأشخاص بقوله: إن ذلك لا يجوز؛ لأن فيه تغطية للرأس، وهو ممَّا لا ينبغي للمُحرم فعله. فما صحّة هذا الكلام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا مانعَ شرعًا من استظلال المحرم بمظلة الرأس (الشمسية) توقّيًا من أشعة الشمس وحرارتها ما دام أنها لا تلامس الرأس، ولا حرج عليه في ذلك، ولا تلزمه الفدية، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد عن تغطية الرجل رأسه وهو مُحْرِمٌ؛ وأمَّا قول المعترض على ذلك؛ فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء، ومع ذلك لا يجوز له الاعتراض على أمرٍ قد ورد فيه اختلاف؛ لما تقرَّر في قواعد الفقه من أنه "لا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المُجمَع عليه"؛ وحيث لم يرد إجماع في المسألة فإنَّ الإنكار يُعدُّ تضييقًا لما فيه توسعة في الشرع.
حكم استعمال المحرم للشمسيةالمُحرِم: هو مَن أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المُحرم محظوراتٌ عليه ألَّا يفعلها، ومن هذه المحظورات: أن يسترَ المُحرمُ رأسه أو بعضه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس، وذلك فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم في "الصحيحين" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».
والاستظلال من الشمس للمُحرم توقّيًا من أشعةِ الشمس وحرارتها بشيء يتبع المُحرم؛ كالتظلّل بنحو شيء يرفعه على رأسه كما في مسألتنا: أمرٌ اختلف في حكمه الفقهاء؛ حيث ذهب إلى جوازه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين اختارها الإمام الخرقي، ووافقهم في ذلك بعض المحققين من المالكية؛ كالشيخ العلامة خليل بن إسحاق، وهو المختار للفتوى.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 349، ط. دار الكتاب الإسلامي) في ذكر محظورات الإحرام: [(قوله: وستر الوجه والرأس) أي: وَاجْتَنِبْ تَغْطِيَتَهُمَا.. والمراد بستر الرأس: تغطيتها بما يُغطى به عادة؛ كالثوب، احترازًا عن شيء لا يغطى به عادةً؛ كالعدل، وَالطَّبَقِ، وَالْإِجَّانَةِ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 547، ط. دار الفكر) فيما يحظر على المحرم فِعلُه: [(أو ستر رأسه) بمعتاد: إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه] اهـ.
وقال الشيخ خليل المالكي في "التوضيح" (3/ 75، ط. مركز نجيبويه) فيما يُباح للمحرم: [وله أن يرفع فوق رأسه شيئًا يقيه من المطر.. وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى. والأقرب: جواز ذلك؛ لما في مسلم وأبي داود والنسائي عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: "حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَفعَ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ"] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 267-268، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء راكبًا ونازلًا، وبه قال أبو حنيفة.. دليلنا: حديث أم الحصين رضي الله عنها.. ولأنه لا يُسَمَّى لِبْسًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 490، ط. دار الكتب العلمية): [وفي تظليل المحمل روايتان.. الثانية: له أن يتظلل؛ لأنه ليس بمباشرٍ للرأسِ، أشبَهَ الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود؛ لما رَوَت أمُّ الحصين رضي الله عنها.. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجرة وأشباه ذلك؛ لأنه لا يلازمه، أشبَهَ ظل الجبال والحيطان] اهـ.
وقال أيضًا في "المغني" (3/ 287، ط. مكتبة القاهرة) معلّلًا الرواية المُجَوّزة للاستظلال: [لأنَّ ما حَلَّ للحَلالِ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ، إلا ما قامَ على تحريمهِ دليلٌ.. وظاهر كلام أحمد: أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه؛ لوقوع الخلاف فيه، وقول ابن عمر رضي الله عنهما، ولم ير ذلك حرامًا، ولا موجبًا لفدية.. وهو اختيار الخرقي؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبًا، فأشبه ما لو ستره بشيءٍ يلاقيه] اهـ.
الدليل على جواز استعمال المحرم للشمسية
واستدلوا على ذلك: بحديث أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: "حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ" رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
فدلالة الحديث واضحة في أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اطَّلَع على فعلِ بلالٍ رضي الله عنه وهو يستتر من حرِّ الشَّمسِ بثوبهِ ولم ينهه، ولم يأمره بالفدية، فدلَّ على جواز الاستظلال بالمظلة (الشمسية) التي لا تلامس الرأس، وما في معناها ممَّا هو من قبيل المنفصل التابع الذي يستظل به المحرم من الحر؛ كالثوب إذا رفعه فوق رأسه، وكالمحمل.
قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (9/ 46، ط. دار إحياء التراث العربي): [فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 12، ط. دار الحديث): [قَوْلُهُ: (يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ)، وَكَذَا قَوْلُهُ: (يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ)؛ فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانعَ شرعًا من استظلال المُحرِم بمظلة الرأس (الشمسية) توقّيًا من أشعة الشمس وحرارتها، ولا حرج عليه في ذلك، ولا تلزمه الفدية، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد عن تغطية الرجل رأسه وهو مُحْرِمٌ؛ وأما قول المعترض عليك في ذلك فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء، ومع ذلك لا يجوز له الاعتراض على أمرٍ قد ورد فيه اختلاف؛ لما تقرّر في قواعد الفقه من أنه "لا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المُجمَع عليه"؛ وحيث لم يرد إجماع في المسألة فإنَّ الإنكار يُعدُّ تضييقًا لا وجه له.