ضبط مسافرًا لمحاولته تهريب شخصين لداخل المملكة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض
ضبطت جوازات منفذ جسر الملك فهد مسافرًا لمحاولته تهريب شخصين بإدخالهما بطريقة غير نظامية للمملكة.
وأوضحت إدارة الجوازات أن المسافر من الجنسية الباكستانية، وحاول تهريب شخصين من الجنسية نفسها بإدخالهما بطريقة غير نظامية للمملكة وذلك بإخفائهما في مركبته.
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة جسر الملك فهد
إقرأ أيضاً:
حبس 2 من كبار مروجي المنشطات والأدوية الجنسية علي فيس بوك
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 2 من كبار مروجي المنشطات والأدوية الجنسية مجهولة المصدر
حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بمقابل مادى بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم شحصين مقيمان بنطاق محافظتى “القاهرة ، الجيزة” وبحوزتهما هاتفى محمول"بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابهما الواقعة" وقائع الاتجار وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قوبات رادعة لجريمة الزنا
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.
ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.