أستاذ قانون جنائي: تحرُّك البرلمان غدا يؤكد رفض مصر لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت د.غادة حلمي أستاذ القانون الجنائي أن تحرك البرلمان المصري غدًا لمناقشة 16طلب إحاطة بشأن إجراءات الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة يأتي في ظل تجديد رفض مصر بشكل قاطع لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدها على ضرورة الاهتمام بالوضع الإنسانى فى غزة ووقف العمليات العسكرية التى أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وأضافت أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان أنه من منطلق أن البشاعة الأولى، وجريمة الحرب الأولى، التي ترتكب في أي حرب عدوانية، هي في الأصل، جريمة ضد الحقيقة"، وتتنوع الأفعال البشعة التي تنال من حقوق الإنسان وكرامته، ومنها ما يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كجرائم التطهير العرقي والاستيطان والضم الاراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.
وأردفت د.غادة حلمي قائلة: إن الأمر الذي يستوجب تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في مجال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على نحو يستهدف تحقيق العدالة الجنائية الناجرة على الصعيد الدولي، وبما يحقق غايات القانون الجنائي الدولي، تكريساً لأهداف نظام روما الأساسي، ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وبعيداً عن التدخلات السياسية في عمل المحكمة، وتحديداً من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن إحقاق الحق، وبلورة العدالة في هذا النزاع، إنما هي مسألة تصب في صميم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويكون ذلك من خلال محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بما يضمن تجسيد متطلبات الأمن والسلم والدوليين، ومنع الإفلات من المحاسبة والمقاضاة، واقتضاء حق المجتمع الدولي في العقاب، ومقاضاة المجرمين بخصوص جرائمهم، وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم وفقاً للأصول والقانون، وذلك طبقاً لنصوص نظام روما الأساسي، والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة، وبخاصة عن النظر في الجرائم الدولية الواقعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة من التطهير العرقي والاستيطان والضم لأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا".
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.