المُشدد 5 سنوات لطبيب مُتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المُشدد 5 سنوات لطبيبٍ مُتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
ونص الحُكم على مُعاقبة الطبيب مصطفى.ر بالسجن المُشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لما نُسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.
وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية يستحيل برؤها اقدر بنحو 15 %.
وكان ذلك حال كون المُتهم الأول موظف عمومي طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات وطبيب كلى بمستشفى آخر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم.
كما حرضوا المدعو أحمد.م على ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، واستغلوا حاجته إلى المال وضعفه مُهددين إياه بإيصال أمانة كان قد وقع عليه لاستدراج المجني عليها آية بلبل ولاستئصال عضو بشري خاص بها.
وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.
وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف.أ
وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين أيضًا اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع مُتهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليسرى الخاصة بها بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر مجهول الهوية، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حبس طبيب السجن المشدد المجنی علیها الم ساعدة علیها آیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الفصل من الكلية شهر.. عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديب طلاب الجامعات حال مخالفتهم نصوص القانون ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.