أزهري لمتصلة: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه واحد واخد على الإهانة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شكت «متصلة» من زوجها إلى الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إذ تزوجت منذ 13 عامًا، وزوجها دائمًا ما يعتدي عليها بالضرب والإهانة أمام ابنتيها، حتى أصيبت هي وابنتها الكبرى بحالة نفسية، تستوجب العلاج.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «عندي سؤال للدولة عن مرتضى منصور مش لاقي له إجابة»
عمرو أديب يكشف عن سيناريو «مستحيل» لخسارة الأهلي الدوري
عمرو أديب: «محدش يقولي إنت مش فقير» (فيديو)
وأضافت المتصلة، خلال برنامج «اسأل مع دعاء» المعروض عبر فضائية «النهار»، اليوم الإثنين، أن زوجها ترك المنزل منذ أكثر من عام ولم يعد إليه، موضحة أنها تريد أن تعرف عما إذا كان انفصالها عن زوجها فيه ظلم لأبنائها أم لا.
ورد «رضا»، قائلًا إن ثروة الإنسان كرامته، وإن الفقر ليس معناه الرضا بالذل والإهانة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن تظل الفتاة 3 آلاف عام دون زواج وأن لا تتزوج مثل هذا الرجل.
وأضاف «رضا»: «النبي -صل الله عليه وسلم- كان شديد الحرص على المرأة، إذ كانت محورًا في آخر وصية له بخطبة الوداع، إذ قال (واسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا)، كما قال أيضًا (ما أكرمَ النِّساءَ إلَّا كريمٌ ولا أهانَهنَّ إلا لئيمٌ)».
ونصح «رضا»، المتصلة بالطلاق فورًا، مشيرًا إلى أن استمرار الزواج في ظل وجود أب يعتدي على الأم بالضرب أمام الأبناء، ينتج عاهات للمجتمع، متابعًا: «منه لله اللي يقولك أبغض الحلال عند الله الطلاق، ده رواه واحد واخد على الإهانة، هذا الكلام ليس حديثًا نبويًا.. لا يوجد حلال دمه خفيف وحلال دمه تقيل، والطلاق شرع عند استحالة العشرة، ولو احتكمنا لأمر الله لما وجدنا من تقطع زوجها وتضعه في أكياس، أو تقوم بإذابته في البانيو».
إبراهيم رضا الطلاق الزواج الأزهر الشريف أبغض الحلال عند الله الطلاقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطلاق الزواج الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
حكم وقوع الطلاق من مريض الوسواس القهري
قالت دار الإفتاء المصرية إن الطلاق لا يقع إذا كان قائله مريض وسواس قهري، ولا يُكَلَّف بتوثيق الطلاق بدعوى الاطمئنان وتبرئة نفسه من احتمالية وقوع الطلاق، وذلك حفاظًا على حياته الزوجية والأسرية التي يتشوف الشرع الشريف إلى استقرارها والحفاظ عليها وحمايتها، وهو في حاجة إلى صبرٍ وتحملٍ في مقاومة هذا المرض وآثاره.
عدد مرات الطلاق التي يملكها الرجل على زوجتهوأوضحت الإفتاء أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أن للرجل على زوجته في الشريعة الإسلامية ثلاث طلقات؛ بحيث يجوز الرجوع بعد الطلقتين الأولى والثانية، فإن طُلِّقَت الثالثةَ فلا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط المعتبرة لذلك شرعًا، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والقول بغير ذلك مخالفٌ لما عليه فَهمُ علماء الأمة سَلَفِهَا وخَلَفِهَا من المفسرين والفقهاء المجتهدين، بل هو من الابتداع في الدين، وتحريفٌ للنص عن مراد الشارع، فلا تجوز متابعته بحالٍ.
حث الشرع الشريف على استقرار الأسرة والحفاظ عليها والبعد عن الطلاق:
وأوضحت الإفتاء أن الإسلامُ حثّ على استقرار الأسرة، وأمر أتباعه بأن يقيموها على الحب والمودة؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
ومن كمال الشريعة الإسلامية مشروعيةُ الطلاق بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما، ويكون هذا بالمعروف؛ قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 2].
الطلاق
ومن منطلق حفاظ الإسلام على الأسرة لم يجعل انتهاء الحياة الزوجية قائمًا على طلقةٍ واحدةٍ أو طلقتين؛ لِئلا تنتهي الحياة الزوجية بسهولة، ولِاحتمال صلاح حال المعوج منهما معًا أو من أحدهما بعد الطلقة الأولى أو الثانية؛ لذلك كان انتهاء الحياة الزوجية بثلاث طلقات، فمَن طلَّق زوجته طلقتين يجوز له أن يراجعها بالشروط المعتبرة في الرجعة على أن تبقى له طلقةٌ ثالثةٌ وتكون هي الأخيرة، وهذا هو المراد من قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].
الطلاق بين الزوجين
ومناسبة نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية لم يكن لطلاقهم حَدٌّ؛ فكان الرجل يطلق زوجته ثم يراجعها قبل انتهاء عدتها، ثم يفعل ذلك المرة بعد المرة بقصد مضارّة المرأة.
قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" في مناسبة نزول هذه الآية (4/ 538-539، ط. مؤسسة الرسالة): [إن هذه الآية أُنزِلَت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهايةٌ تَبِينُ بالانتهاء إليها امرأتُهُ منه ما راجَعَهَا في عدتها منه، فجعل اللهُ تعالى ذكرُهُ لذلك حَدًّا؛ حَرَّمَ بانتهاء الطلاق إليه على الرجل امرأتَهَ المطلَّقةَ إلا بعد زوج، وجعلها حينئذٍ أمْلَكَ بنفسها منه] اهـ.
الفهم الصحيح لقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
الطلاق
حيث قد تقرر شرعًا أنه لا يصح النظر إلى النص مقطوعًا عن سياقه، وأن فقهاء المسلمين قد فهموا النص القرآني الفهمَ الصحيحَ بالنظر إلى كامل سياقه وما يحيط به من أدلةٍ أخرى كالحديث النبوي وغيره، فقد فسَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد من الآيات الكريمات فيما رواه الإمام عبدالرزاق في "مصنفة" عَنْ أَبِي رَزِينٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾؛ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ هِيَ الثَّالِثَةُ»، وطبَّقه أيضًا فيما أخرجه الإمام الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلّق زوجته أنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا؛ كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: «لَا؛ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً».