قانوني يفصل آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
فصل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.
وقال التميمي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول".
وأضاف الخبير القانوني "يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي".
واكد التميمي أن "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة".
ولفت الى أن "المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى"، مستدركا "لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد".
وأشار الى أن "المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها".
وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه "يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك".
وأوضح الخبير القانوني " اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدستور العراقی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة لا تفاوض عليه والحكومة ملتزمة بإنهاء وجود التحالف الدولي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن “حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عشائري حضره عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، حيث شدد السوداني على أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مضيفًا أن “لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة”.
كما أوضح أن العراق لا يريد أن يكون في عزلة عن دول المنطقة والعالم، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببرنامجها لإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد بيانات وصفت بعض الفصائل بـ”الإرهابية”، ما أثار مخاوف من احتمال تصاعد المواجهة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة داخل العراق.
العراق.. رئيس الوزراء السوداني يحيل أربعة وزراء إلى القضاء بتهم تقصير وفسادأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة أربعة وزراء في الحكومة الاتحادية إلى القضاء بعد ثبوت تقصيرهم وتورطهم في شبهات فساد، استنادًا إلى نتائج تحقيقات أجرتها لجان مختصة في تقييم الأداء الحكومي.
وأشار السوداني في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي إلى وجود خلل واضح في أداء الوزراء المعنيين، مؤكداً أن نتائج التحقيقات صودقت عليها وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء.
كما حمل السوداني نظام المحاصصة الحزبية مسؤولية خلل الأداء، داعياً إلى وقفة جدية لإصلاح بنية العمل السياسي والإداري في العراق.
العراق يمنع رسميًا استخدام الرقم 56 في القرعة الانتخابية بسبب دلالاته الاجتماعية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء الرقم 56 من تسلسل قرعة المرشحين في الانتخابات المقبلة، وذلك نتيجة لما وصفته بـ”مدلولاته الاجتماعية” السلبية.
ويُعتبر الرقم 56 في العراق شتيمة تشير إلى الخداع والاحتيال وعدم الثقة، ويستخدم بشكل ساخر في المجتمع للإشارة إلى المحتالين أو النصابين، المعروفين محليًا بلقب “القفاصة”. ويعود هذا الارتباط إلى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب على جرائم النصب والاحتيال.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن قرار الاستبعاد جاء احترامًا لحساسية الرقم وتجنبا لأي دلالات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وتشهد القرعة المقبلة مشاركة 31 تحالفًا، و38 حزبًا، و76 مرشحًا، منهم 23 مرشحًا للمقاعد العامة و53 للمكونات.