وكيل «خطة النواب» يكشف مزايا الاستفادة من مبادرة تيسيرات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج من أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس، إذ يتيح للمصريين المقيمين بإقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون السابق رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من استيراد سياراتهم، وبموجب القانون الجديد.
وأضاف: «للمصري المقيم في الخارج الحق فى استيراد سيارة واحدة لللاستعمال الشخصي، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول».
وتابع: «وفقا للقانون يشترط في السيارات المستوردة من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع».
طرق استيراد سيارات المصريين من الخارجوأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنه يجب على المصري المستفيد من هذه المبادرة دفع المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل لدخول السيارة، مبينا إلى أن هذه المبادرة قد تكون الأخيرة وبانتهائها لن يجرى العمل بهذا القانون.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه بموجب القانون الجديد وفي ضوء التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج، يجرى استرداد المبلغ الذي دفعه المصري المقيم بالخارج لاستيراد سيارته، وفي اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج لجنة الخطة بمجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديد
كشف المستشار العمالي محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق، عن ضوابط اعتماد الاستقالة في قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأكد عيسى، خلال كلمته في ندوة “قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة.. والمستقبل الأفضل للعمل” التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري،
ضرورة اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، وإلزام صاحب العمل بالبت في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.
وأشار المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق إلى حق العامل في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها شريطة أن يكون العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية.