قانون الخدمة المدنية يحدد شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الخدمة المدنية يحدد شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية علي الموظف، حيث ينص علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الخدمة المدنية يحدد شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية علي الموظف، حيث ينص علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
ووفقا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. شروط يجب توافرها في عقود شركات التمويل الاستهلاكي
أقر قانون التمويل الاستهلاكي الجديد عدة شروط لعقد الشركات ، حيث نصت المادة 10 منه على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
وطبقا للقانون، فإن لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة.