قانون الخدمة المدنية يحدد شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الخدمة المدنية يحدد شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية علي الموظف، حيث ينص علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الخدمة المدنية يحدد شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية علي الموظف، حيث ينص علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
ووفقا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.
وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:
أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.
ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.
ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.