صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، فقد تقرر:
المادة الأولى: يعتمد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، المرافق لهذا القرار.


المادة الثانية: مع مراعاة أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، يحظر مزاولة أي خدمة أو نشاط تجاري رياضي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة: تفحص إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة طلب صاحب القيد والمستندات المرفقة بالطلب، ويجوز لها القيام بالآتي:
1- معاينة مكان مزاولة الخدمة أو النشاط المراد ترخيصه للتحقق من استيفائه الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
2- أن تطلب من صاحب القيد إجراء التعديلات اللازمة وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
المادة الرابعة: تمنح الموافقة على مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري الرياضي وفقا لنوع الخدمة أو النشاط وطبيعته طبقا للاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الخامسة: ينشأ في إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة سجل تقيد فيه بيانات الشركات أو المؤسسات أو التجار طالبي الموافقة على مزاولة الخدمات أو الأنشطة التجارية الرياضية، ويدون فيه البيانات الآتية:
1- اسم طالب الموافقة وما يثبت شخصيته وعنوانه.
2- الاسم التجاري الذي يرغب مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري والرياضي به، أو السمة التجارية.
3- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
4- عنوان المحل التجاري أو المنشأة.
5- اسم مدير المنشأة (إن وجد).
6- تاريخ منح الموافقة في النظام (إن وجدت).
7- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة

إقرأ أيضاً:

القائد العام يصدر توجيهاً للعمليات المشتركة بشأن المناطق الزراعية (وثيقة)

القائد العام يصدر توجيهاً للعمليات المشتركة بشأن المناطق الزراعية (وثيقة)

مقالات مشابهة

  • أعادت افتتاح الحديقة بعد تأهيل شامل بالتنسيق مع أشغال.. «البلدية»: تجديد «دحل الحمام» وفقاً لأعلى المعايير العالمية
  • بلحيف: برؤى سلطان..«استشاري الشارقة» منبر للشورى
  • ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
  • «الخدمات البيطرية» توقع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات للسيطرة على مرض السعار
  • للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
  • القائد العام يصدر توجيهاً للعمليات المشتركة بشأن المناطق الزراعية (وثيقة)
  • توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
  • محطة القطار بطنجة: توقيف شابة وبحوزتها 3072 قرصا طبيا مخـدرا
  • الأعلى للإعلام" يستدعي الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير
  • رئيس جهاز التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء المكاتب التجارية بالدول العربية