الحبس سنة لطالب تعدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب بالحبس لمدة عام لاتهامه بالتعدي على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالطريق العام بمركز القوصية .
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة و المستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد .
ترجع تفاصيل وقائع القضية رقم 20050 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من أهالي قرية عرب الجهمه بضبط شاب بعد تعديه على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالشارع بالقرية.
انتقل إلى موقع الحادث النقيب مينا بهجت معاون مباحث مركز القوصية وتبين من المعاينة والفحص تحفظ الأهالي على المتهم " عزت . ح . ط " 19 عاما ، طالب ، بعد تعديه على المجني عليها " رانيا . م . ف " 24 عاما.
وكشفت تحريات المباحث انه أثناء عودة المجني عليها من عملها سيرا على الأقدام بالطريق العام بالقرية قام المتهم بتتبع المجني عليها وقام بالتعدي عليها بالتحرش في موطن عفتها وفر مسرعا وقامت المجني عليها بالاستغاثة بالأهالي ونجحوا من الإمساك بالمتهم .
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء عودتها من عملها إلى منزلها الساعة 3:45 مساءا فوجئت بشخص يسير خلفي وقام بوضع يده على موطن عفتي وفر مسرعا فقت بالاستغاثة بالأهالي و الجري خلفه حتى تمكن الأهالي من الإمساك به .
وكان المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بهتك عرض المجني عليها وذلك بان باغتها من الخلف حال سيرها بالطريق العام وقام بملامسة موضع عفتها من الخلف قاصدا هتك عرضها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب فتاة أسيوط المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. كيف واجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل؟
يتجه بعض الأشخاص إلى إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز أشخاص آخرين أو بغرض الكسب غير المشروع.
وواجه قانون مكافحة جرائم الانترنت مرتكبي هذه الجرائم بالحبس والغرامة .
وعاقب القانون كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجانى البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.