تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).
أقدم / أبو الكلام أشرف علي – بنجلاديشي الجنسية – على قتل كل من / محمد أبو القاسم رستم علي – بنجلاديشي الجنسية – و / خديجة منير و / كارتيني – إندونيسيتي الجنسية – وذلك بطعنهم بسكين ومقص مما أدى إلى وفاتهم، والشروع في قتل شخص آخر، وسلب نقودهم ومصاغهم بدافع الانتقام.
أخبار قد تهمك “أمانة العاصمة المقدسة” تنفذ مبادرة تطوعية لتنظيف منطقة جبل النور بمكة المكرمة 17 ديسمبر 2023 - 10:14 مساءً تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير 17 ديسمبر 2023 - 9:47 مساءًوبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولشناعة فعله من قتل عدد من الأنفس المعصومة وسلب أموالهم، ولمحاولته إخفاء جريمته مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / أبو الكلام أشرف علي – بنجلاديشي الجنسية – يوم الأربعاء 7 / 6 / 1445هـ الموافق 20 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الأمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مكة المكرمة وزارة الداخلية تنفیذ ح
إقرأ أيضاً:
قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيب
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟
وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).
وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).
اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
هل القاتل يرث
وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).
ثانيا الأدلة العقلية:
١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.