ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج من وجود من يعينه بالجلوس بجانبه لتلقينه صيغة التشهد عند الصلاة، فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا، فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا، فإن تعذر ذلك عليها فإن المصلِّي يأتي ببدل التشهد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر التشهد، فإن عجز عن ذلك كله فإنه يجلس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.
وذكرت أن قراءة الذكر المخصوص في التشهد من أفعال الصلاة التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة بين الركنية والوجوب والسنية، سواء كان ذلك بالنسبة للأول وهو الأوسط، أو ما لا يعقبه سلام على اختلاف تعبيرات الفقهاء، أو بالنسبة للأخير وهو ما يكون بعده سلام.
فالقراءة في التشهد الأول -وهو الأوسط- سُنَّة عند جمهور الفقهاء من الحنفية في مقابل الأصح والمالكية في المشهور والشافعية.
حكم تلقين المصلي التشهدوقالت إنِّ عجز عن القراءة فإنَّ المصلي يلزمه أنْ يأتي بأحد ليلقنه لفظ التشهد عند صلاته، ولو بأجرة.
قال الإمام العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 347، ط. دار الفكر): [لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة أو أفعالها إلا بالتلقين لوجب عليه اتخاذ من يلقنه، ولو بأجرة ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء، فيقول له عند الإحرام للصلاة قل: الله أكبر وهكذا ويقول بعد الفاتحة والسورة افعل هكذا إشارة إلى الركوع] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 353): [(وتتعين الفاتحة) أي: قراءتها حفظًا، أو نظرًا في مصحف أو تلقينًا أو نحو ذلك (في كل ركعة) في قيامها أو بدله، للمنفرد وغيره، سرية كانت الصلاة أو جهرية، فرضًا أو نفلًا] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التشهد الصلاة
إقرأ أيضاً:
ما حكم زيارة البحر الميت والصلاة عنده؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أريد أن أستفسر عن أمر مهم جدًا لبعض المسلمين في فلسطين والأردن:
- ما هو حكم زيارة البحر الميت الذي هو مكان قوم لوط الذين خسف الله بهم؟ وهل تجوز الصلاة هناك؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الذهاب إلى البحر الميت وغيره من البحار لا شيء فيه؛ سواء كان الذهاب بقصد السياحة والترويح عن النفس والتعرف على الأماكن أو بقصد التداوي.
حكم الصلاة عند البحر الميت
وأوضحت ان الصلاة عند البحر الميت وفي كل بقاع الأرض جائزة وصحيحة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري. وليس هناك بحار أو أرض ملعونة. ومما ذكر يعلم الجواب.
هل يجوز الصلاة بالحذاء؟
لا يعلم كثير أنه يجوز الصلاة الصلاة بالحذاء ولكن بضوابط معينة، حيث لم يختلف عالم في حكم الصلاة بالحذاء ، لأنها من الأمور المباحة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المساجد ليست مثل الآن من فرش السجاد ونحوه، ويجب أن يكون الحذاء طاهرا، ولا مانع شرعا أن يصلي المسلم بالحذاء في المنزل أو الحدائق أو غيرهما.
كيفية الصلاة بالحذاء وشروطها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله- سبحانه وتعالى- لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟).. أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.
وذكرت دار الإفتاء، أن أداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.
وروي عن أبي مسلمة بن يزيد الأزدي قال: سألت أنسًا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم" رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا" رواهما أبو داود.