في الذكرى الـ14 للثورة صحفيو تونس يناضلون من أجل حريتهم
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
فقد عجت الشوارع التونسية خلال الأيام الماضية بمسيرات تحتج على قمع الحريات وانتهاك والعدالة، في حين نظمت نقابة الصحفيين مظاهرات في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمطالبة بوقف الانتهاكات التي بلغت منعهم من الحصول على البطاقات الصحفية.
ووفقا لحلقة 2025/12/1 من برنامج "المرصد"، فقد رصدت وحدة الرصد التابعة للنقابة ما يقارب 150 انتهاكا خلال العام الجاري الذي اعتبروه الأسوأ في استهداف الصحافة وحجب المعلومات.
وطالب الصحفيون بوقف العمل بالمرسوم رقم 54 الذي أصبح سيفا مسلطا عليهم وعلى كافة نشطاء الرأي منذ إقراره في العام 2022.
وكانت الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين في منطقة القصبة قرب رئاسة الحكومة بوسط العاصمة تونس، للتنديد بعام تقول منسقة وحدة الرصد في النقابة خولة شبح إنه شهدت انتهاكات غير مسبوقة.
انتهاكات غير مسبوقةوشهد العام الحالي 26 حالة منع من العمل بين الصحفيين، فضلا عن حالات حجب معلومات غير مسبوقة، ووجود مخاطر جسيمة على سلامة الصحفيين، وفق شبح.
وتحول الفضاء الرقمي خلال 2025 إلى ساحة صاخبة بالتحريض على الصحفيين في تونس، حيث تعرّض 25 منهم لتحريض علني من جهات مدنية أو نشطاء سياسيين، كما تقول الصحفية التونسية.
وسلط التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين الضوء على التعقيدات التي تكتنف العلاقة بين الصحفيين والجهات الرسمية، والتي حمّلتها شبح المسؤولية عن 76 اعتداء من أصل 149 تعرّض لها صحفيون.
ولخصت منسقة وحدة الرصد في نقابة الصحفيين المشكلة الحالية في تزايد عمليات حجب المعلومات التي هي أصل العمل الصحفي، إلى جانب المنع من العمل والمضايقات وصولا إلى الاحتجاز التعسفي.
كما عددت شبح الجهات الحكومية التي مارست تضييقا على الصحفيين خلال العام الجاري، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية التي تفننت في احتجاز صحفيين لأسباب مختلقة تتعلق بتصريحات العمل أو تصريحات التصوير، مؤكدة أن البطاقة الصحفية تمثل تصريحا قانونيا في حد ذاته.
ولا يزال المرسوم رقم 54 لسنة 2022 الذريعة التي تستند عليها الحكومة التونسية للزج بكل من يخالفها الرأي في السجون، كما يقول التقرير وكما ردد الصحفيون في وقفاتهم الاحتجاجية.
وبناء على هذا المرسوم تم تحرير 10 قضايا من 21 قضية حررتها السلطات بحق صحفيين خلال 2025، فضلا عن صدور أحكام بالسجن ضد آخرين مثل الصحفييْن برهان بسيس وشذى الحاج مبارك.
وبهذا المرسوم أيضا تم سجن الصحفية والمحامية سونيا الدهماني التي حصلت الخميس الماضي على إفراج مشروط عقب 18 شهرا قضتها في السجن، بعد أن منحتها لجنة حماية الصحفيين الدوليين جائزة حرية الصحافة لهذا العام.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور سيادة القانون والحريات العامة في تونس، مطالبا بالإفراج الفوري عن الدهماني، وهو ما تم في اليوم نفسه رغم اعتراض تونس على البيان واعتباره تدخلا في شؤونها.
وخلقت هذه الملاحقات حالة خوف كبيرة في صفوف الصحفيين الذين باتوا يخشون أن ينتهي بهم الأمر في غيابات السجون بسبب المرسوم 54 الذي أصبح حاجزا كبيرا بينهم وبين حرية التعبير، كما تقول شبح.
Published On 1/12/20251/12/2025|آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بالجيزة: أخطاء في الرصد والتجميع
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، التي تضم مركزي البدرشين والعياط.
وأكد الطاعن في الطعن رقم 5820 لسنة 72 ق عليا، وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية، شملت أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، ورفض تسليم محاضر الفرز للمترشحين ووكلائهم، إضافة إلى ازدحام شديد في اللجان الفرعية ومنع حضور المندوبين لعمليات الفرز.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن استوفى كل الإجراءات القانونية للطعن، وأن ما بعد الفرز من أعمال الرصد والتجميع خارج نطاق الطعن على عملية الاقتراع والفرز، مؤكدة أن كل ذي شأن له الحق في التظلم من أي مخالفة خلال أربع وعشرين ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بإعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة الثالثة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المترشحين والناخبين في متابعة ومراقبة الانتخابات بكل شفافية.
وبمطالعة محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ( نموذج رقم 11 ن " النظام الفردي") المقدمة من الهيئة المطعون ضدها، تبين أن عددها (53) من إجمالي عدد (100) لجنة حسبما ورد سلفًا بمحضر إجراءات اللجنة العامة، وحيث إن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرا تعبيرا صادقا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مطابق للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، بما من شأنه صحة ترتيب المترشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة وذلك على نحو يتفق مع ما أفصحت عنه إرادة الناخبين والتي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها - فإنه يغدو مستمدًا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا، وهو ما يتوافر معه ركن السبب المبرر لوجوده، ويجعله حصينا من الإلغاء.
وأشارت الحيثيات الحكم إلى أنه لا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة المطعون ضده من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مترشح) نموذج ۱۲ ن" النظام الفردي ")، إذ إنه وفقا لحكم المادة (٤٨) من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ سالفة الذكر، فإن المشرع أوجب تحرير هذا الكشف وتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ولم يعد في الأساس لإثبات إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا يصلح بديلا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، وهو ما لا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به، مما يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه. ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الخاسر عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.