التعبئة والإحصاء: 936 ألف حالة زواج في 2024.. والطلاق 274 ألفا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكد جمال عبد المولي، مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد حالات الزواج في عام 2024 كانت 936 ألف حالة زواج وهناك انخفاض في نسب الزواج.
وقال مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”:" أما في حالات الطلاق تم تسجيل 274 ألف حالة طلاق في 2024 وهناك ارتفاع في معدلات الطلاق بمصر".
وأكمل مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: "عدد المواليد في عام 2024 مليون و968 الف مولود وهناك انخفاض في معدلات المواليد ولم يكسر حاجز الـ 2 مليون مولود وهذا مؤشر إيجابي".
ولفت جمال عبدالمولي: "متوسط معدلات الإنجاب في 2024 هو 2.4 مولود لكل سيدة في 2024 "، متابعا:" الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تنظيم الأسرة والعمل على انخفاض معدلات الإنجاب والمواليد ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الطلاق حالات الطلاق الزواج حالات الزواج
إقرأ أيضاً:
حكم المعاشرة بين الرجل والمرأة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: ما حكم المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد؟ فإنَّ سيدة أجنبية تسأل عن نوع العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
وتابعت: وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه.
ما هو الطلاق البائن
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق البائن في الإسلام له صورتان، الأولى البائن بينونة صغرى والثاني البائن بينونة كبرى.
وأضاف أمين الفتوى أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.
وأوضخ أمين الفتوى أنه إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ولم يراجعها : فهي البينونة الصغرى.
وذكرت دار الإفتاء أن الطلاق البائن هو: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الطلاق الرجعي(الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عِدَّة المطلَّقة مِن غير أن يُراجِعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أَيسَت مِن الحيض، وبوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا.
وأكدت أن المعتدة إن كانت مِن ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتةً إلى أن المعمول به في مصر هو أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.
تعرف على أركان الطلاق البائن
يشتمل الطلاق على خمسة أركانٍ، وهي: المُطلِّق، وصيغة الطلاق، ومَحلّ الطلاق، والولاية على مَحلّ الطلاق، وقَصد الطلاق.
المُطلِّق: وهو الزوج الصادر منه الطلاق في الأصل، وقد يجري القاضي الطلاق في بعض الحالات التي قد يكون فيها ضرراً على المرأة، وللزوج أن يُفوّض غيره بإجراء الطلاق بحسب ظروف واقعة الطلاق.
قَصْد الطلاق: بمعنى أن يقصد الزوج اللفظ الذي يُوجِب الطلاق، ويكون مُختاراً؛ أي ليس مُجبَراً.
الصيغة: وهو اللفظ الذي يُعبَّر به عن الطلاق، والأصل أن يُعبَّر عن الطلاق باللفظ، إلّا أنّ هناك حالات يُستبدَل اللفظ فيها إمّا بالإشارة، أو الكتابة.
مَحلّ الطلاق: ويُقصَد به الزوجة التي في عِصْمة الزوج المُطلِّق.
الولاية على مَحلّ الطلاق: ويُراد بذلك ألّا تكون الزوجة المُطلَّقة أجنبيّةً عن الزوج، كمن يُطلِّق امرأةً قبل زواجه منها.