النائب أيمن محسب يطالب بزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية وصلت لخطوات كبيرة في سبيل دعم السيارات الكهربائية، والتوسع في إنتاجها محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.
توفير محطات شحن للسيارات على مستوى الجمهوريةوقال «محسب» في بيان، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة، يتطلب تطوير البنية التحتية، إذ تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كافٍ من محطات الشحن بالمستوى المطلوب، لتغطية جميع المحافظات، ويسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي، مع خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية نشر التوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، مشددا على ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص على التمويل، لدفع هذا القطاع إلى مرحلة التنفيذ الفعلى.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تطوير التعليم الفني في مجال السيارات الكهربائية، من أجل توفير الأيدي العاملة الماهرة، والاهتمام بالجانب التسويقي، مع منح مستخدمي السيارات الكهربائية عدد من الحوافز لتشجيعهم على استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.