صرف أجر مضاعف .. بشرى لهؤلاء الموظفين بقانون العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة أن غدا الأحد سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك غدا الأحد الموافق 7 من يناير 2024 .
حقوق العامل في الاجازات
وضمن قانون العمل الحالي، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2008، حقوق العمال في الحصول على الأجازت حيث نصت المادة (52) م على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
ضعف الأجر في هذه الحالة
كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد قانون العمل القطاع الخاص إجازة رسمية الموظفين العامل فی فی هذه
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.