الإعدام شنقًا لسائقين قتلا شخصًا لسرقة سيارته في قليوب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا لسائقين لاتهامهما بقتل عاطل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد فى قليوب.
قتل مع سبق الاصرار والترصدوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8747 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1006 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام ع ع"، 20 سنة، سائق، مقيم عين الشمس الشرقية، و"أحمد ع ع"، 26 سنة، سائق، ومقيم أول شبرا الخيمة القليوبية، لأنهما فى يوم 26 / 4 / 2022، بدائرة مركز قليوب قتلا عمداً المجنى عليه "محمد عصام على مصطفى على"، مع سبق الإصرار، إذ نفاذاً لذلك الغرض عقدا العزم وبيتا النية على إنفاذ مشروعهما الإجرامي المتفق عليه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا له سلاحاً نارياً - فرد خرطوش وذخيرته، وسلاحاً أبيضاً "مطواة"، وما أن استقلا معه السيارة الرقيمة (د ص ل / 264) قيادته وسنحت لهما الفرصة بمحل آمن لهما حتى أشهرا في مواجهته السلاحين المار بيانهما - بدافع من سرقته - وأطلق ثانيهما من سلاحه الناري طلقة بجانبه الأيمن قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته إبان تواجد الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه اقترنت بتلك الجناية فى ذات الزمان والمكان، جناية سرقة السيارة الرقيمة (د ص ل / 264) المملوكة للمجني عليه محمد صلاح رجب مدبولي والأموال المنقولة والمبالغ المالية المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه الأول كون ذلك بالطريق العام من شخصين يحملان ليلاً سلاحين ناري وأبيض على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنهما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش عيار 12 - على النحو المبين بالأوراق، حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش عيار 12، مما تستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً - مطواة - على النحو المبين بالأوراق.
اقرأ أيضاًالإعدام لشخصين والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين بتهمة قتل شخص في بولاق الدكرور
السجن 10 سنوات لتاجر بتهمة الاتجار في مخدر «الميثامفيتامين» بالمرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث على النحو المبین بالأوراق أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو .
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).