رقعة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي تتسع برفع دعوى ثانية أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الجديد برس|
اتسعت رقعة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، دوليا مع رفع ثاني دعوى قضائية ضده.
وأعلنت إندونيسيا ترتيبها دعوى جديدة في محكمة العدل الدولية بسبب الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني.
وتطالب الدعوى بإصدار حكم ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
والدعوى المرتقبة تأتي في وقت تترقب فيه انظار العالم قرار الجنايات الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد الاحتلال لارتكابه مجازر في غزة.
وهذه الدعاوي القضائية تضاف إلى قائمة طويلة من الملاحقة لقادة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم تتعلق بارتكاب مجازر بحق الصحفيين وأخرى مجازر بحق المدنيين.
واخر تلك الدعاوى الشكوى التي قدمتها منظمات حقوقية في سويسرا نهاية الأسبوع الماضي واجبرت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على الفرار من البلد خلال مشاركته بمنتدى دافوس.
ومن شان هذه الدعوى وغيرها مرتقبه تعزيز عزلة قادة الاحتلال الإسرائيلي والحد من تنقلاتهم حتى في الدول الحليفة له غربا.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم