تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى ، وذلك في إطار زيارته اليوم السبت لمحافظة أسوان كما تفقد  مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة ، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي ، وتفقد المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا ، حيث وجه الدكتور سويلم لرئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا ، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك ، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى .

وخلال لقاءه بالعاملين .. أكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها ، كما شدد  علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة ، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة .

كما وجه  بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى .

IMG-20240120-WA0281 IMG-20240120-WA0276 IMG-20240120-WA0275 IMG-20240120-WA0279 IMG-20240120-WA0273 IMG-20240120-WA0274 IMG-20240120-WA0272

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

 

 



مقالات مشابهة

  • غرفة تبوك تعلن عن دورات مجانية للعاملين في القطاعات الخاصة بالمنطقة
  • محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • مدرب فلومينينسي يتوعّد الهلال: نملك القدرة على إقصائه رغم صعوبة المهمة
  • تعلن الهيئة العامة للزكاة مديرية عمران عن فقدان دفتر تحصيل الفطرة
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • تنفيذي أسيوط يناقش بدء استغلال 2 مليون فدان
  • النائب ثروت سويلم يطالب وزير التعليم بسرعة إنشاء عدد من المدارس بالشرقية
  • للحفاظ على أملاك الدولة.. محافظ جنوب سيناء يتابع ملف التصالح وإزالة التعديات
  • هاني سويلم: التعاقد على إحلال 410 منشآت مائية.. ونعمل وفق أعلى المعايير الفنية
  • أول رد فعل للعاملين بالبترول على حادثة انقلاب Adam Marine 12