جدد نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، توقيع بروتوكول القيمة المضافة مع المستشار وزير العدل، الدكتور عمر مروان، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، الخاص بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

بروتوكول القيمة المضافة 

تشمل تفاصيل بروتوكول القيمة المضافة، قيمة المبالغ الواجبة التحصيل حسب التدرج على الدعاوى أمام المحاكم من المحامين.

ووفقًا البروتوكول، بلغت قيمة الضريبة الواجب تحصيلها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافه أنواعها، سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كل المحاضر جنح أو مخالفات 20 جنيهًا بشكل قطعي ونهائي، و40 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، وما في درجاتها والحضور أمامها، بشكل قطعي ونهائي.

كما يجري دفع 60 جنيهًا كضريبة عن كل دعوى أو عمل من جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، وما في درجاتها، أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات، وذلك بشكل قطعي ونهائي، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا والدستورية العليا.

ضريبة القيمة المضافة 

جدير بالذكر أن ذلك يشمل أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبروتوكول، وتشمل جميع الأنشطة الأخرى بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، وتصدر الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة، وفق الأحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وحول التحصيل، تختص مصلحة الضرائب بإدراج ما جرى تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة، تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، ويحق لمصلحة الضرائب مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم؛ للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة المحامين المحاكم بروتوكول قيمة التحصيل

إقرأ أيضاً:

على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان

مسقط - الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.

ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تُفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي.

وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة.




 

مقالات مشابهة

  • على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
  • مرسوم سلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
  • الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة
  • بـ 6 أغاني..تعرف على تفاصيل أول ميني ألبوم لبسمة بوسيل بعنوان "حلم"
  • نشطاء تونسيون يتوجهون إلى المحاكم الدولية لمواجهة الاستبداد في بلادهم
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل
  • 7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
  • تأهيل الجدد عبر برامج تدريبية إلزامية .. تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم
  • أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية