كشف عضو الوفد الحكومي اليمني لتبادل الأسرى والمختطفين، عن تأجيل صفقة تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي للمرة الثانية، بعد رفضها بدء جولة المفاوضات.

وأكد عضو الفريق الحكومي، ماجد فضائل، أن جولة التفاوض مع مليشيا الحوثي "المصنّفة في قائمة الإرهاب"، والتي كان مقررا إقامتها في جنيف السويسرية، تأجلت للمرة الثانية، إثر الرفض الحوثي بالمشاركة بعدما تم تجهيز الإعدادات اللوجستية والترتيبات الفنية لعقد الجولة، حسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأوضح فضائل، أن المليشيا الحوثية ألغت جولة المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بينما تم الاتفاق على نقل الجولة إلى الأردن في نهاية المطاف، والتي من المقرر أن تجري نهاية يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات والترتيبات من قبل مكتب المبعوث الدولي.

وأكد أن اللجنة تواجه رفضاً وتعنتاً حوثياً غير مبرر للمشاركة في جولة المفاوضات النهائية والمهمة لتبادل الأسرى والمحتجزين في ضوء العمل على تصفير الملف خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن المليشيا الحوثية لجأت إلى المزايدات لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية وإعلامية خاصة بها، على حساب معاناة الأسرى في داخل السجون والمعتقلات جراء تعاملاتها القاسية وانتهاكاتها الإنسانية الجسيمة بحقهم.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي إفادة من المبعوث الأممي عن موعد واضح وصريح يؤكد جدية الموضوع من جانب الحوثي، حيث كان من المقرر أن يتم الأمر في نوفمبر الماضي في جنيف قبل أن يتم إلغاء الجولة دون تحديد موعد من المسؤول عن تحديد موعدها.

وبحسب فضائل، احتجت اللجنة رسميا للمبعوث الأممي، واعتبرت التأجيلات الحوثية بمثابة استغلال سياسي لقضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها لوقت أطول، لافتا إلى أن التقدم في ملف الأسرى يشكل جزءاً أساسياً من تعزيز الأمان والسلام في المنطقة في الوقت الذي لا تظهر فيه جماعة الحوثي أي نوايا تتعلق في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الترابط بين الملفين الإنساني والسياسي يمكن أن يؤثر في تقدم ملف الأسرى إيجاباً على الملف السياسي، ورغم ذلك تواصل المليشيا رفض فتح الملف السياسي، والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والمشاركة في جهود تحقيق السلام.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة

قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمة
السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.

ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية.

وإزاء الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل ينظم تأجير وبيع الأماكن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن مستهدفا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، في محاولة لوضع هذه العلاقة في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال، وكفالة إسهام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج بالبلاد من أزمة الإسكان التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم، وقد أسفر التطبيق العملي للقانون سالف الذكر عن قصور في بعض أحكامه وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره الأمر الذي ألجأ المشرع إلى إصدار القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ بغية معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، فضلا عن إضافة أحكام قانونية جديدة لتنظيم إيجار وبيع الأماكن. بيد أن استطالة تطبيق تلك القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ قد نجم عنها ظواهر سلبية عديدة؛ مما

ألقى بظلاله على الإنتاج والاستثمار العقاري، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة، وفي المقابل عرف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضالة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أضحى من المتعذر - إن لم يكن مستحيلا - الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي ينوء بعينه الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل.

وإدراكاً من الدولة بضرورة إنهاء تلك الحقبة من التشريعات الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن صدر القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارهـ دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الآثار السلبية لتلك التشريعات الاستثنائية؛ بغية العودة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بحسبان عقد الإيجار عقد رضاني، يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة، حيث تضمنت المادة الأولى منه عدم سريان أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماك التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .وأكدت المادة الثانية من ذات القانون علي سريان 
القانون المدنى بحسبانه الشريعة العامة على عقود ايجار أو استغلال أو التصرف في تلك الأماكن سواء كانت الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون، وأكدت المادة الثانية من ذات القانون على سريان خالية أو مفروشة. وانصياعاً لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في حكمين متتاليين الأول في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ ق

"دستورية" بجلسة ١٩٩٦/٧/٦ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها، والثاني في القضية رقم ٤٤ لسنة ١٧ في "دستورية" بجلسة ١٩٩٧/٢/٢٢ بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري الصالح ورثته بعد وفاته فقد صدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية، متضمنا تخفيف وطأة الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وأكد على امتداد الإجارة لصالح من يستعملون العين من ورثة المستأجر الأصلي في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، وساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، كما أجاز استثناء امتداد الإجارة لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر الأصلي الدرجة الثانية. 

طباعة شارك الحكومة الايجار القديم الملاك المستأجرين مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ما أسباب تأجيل الحكومة السورية تطبيق العدالة الانتقالية؟
  • بودريقة يمثل للمرة الثانية أمام المحكمة و يدعي تعرضه لعملية احتيال
  • تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين
  • إيطاليا تستضيف سداسي التتويج بالدوري الليبي للمرة الثانية
  • ميلانو تفتح ذراعيها للكرة الليبية.. سداسي التتويج في قلب أوروبا للمرة الثانية على التوالي
  • الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
  • للمرة الثانية..الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس الاركان في إيران
  • عُيّن خلفا لغلام علي رشيد.. الجيش الإسرائيلي: اغتيال رئيس أركان الحرب في إيران للمرة الثانية
  • للمرة الثانية على التوالي.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 16 يونيو 2025
  • أزمة غاز في عدن ولحج وسط اتهامات بتهريب منظم إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بتصاريح رسمية