موافقات نهائية وحفظ طلب رفع حصانة.. ماذا حدث في الجلسة العامة اليوم؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديلات قانون القضاء العسكري، وتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
- النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة
وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
التعديلات الواردة على مشروع القانون
وقامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة رؤى الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة:
"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
- النواب يوافق نهائيًا على قانون القضاء العسكري
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وتهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
- جبالي: تعديل قانون "القضاء العسكري" جاء اتساقًا مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، تعليقًا على مشروع قانون القضاء العسكري، المُقدم من الحكومة، إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).
وأضاف "جبالي" خلال كلمته بالجلسة العامة، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها.
وأوضح قائلًا، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلًا عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
وتابع رئيس مجلس النواب: واسمحوا لي أيضًا أن أوجه حديثي إلى حضراتكم بأهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لا سيما غير المتخصص في مجال القانون.
- رئيس "النواب" يُهنئ المنتخب المصري لكرة اليد بكأس أمم إفريقيا
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، التهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد، قائلًا: يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024.
وأضاف رئيس مجلس النواب: هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبين متمنيًا دوام التوفيق والسداد.
- النواب يحفظ طلب لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء
قررَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، حفظ طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب لم يتم الإعلان عن اسمه، وذلك لمخالفة الشروط والقواعد القانونية واللائحية لطلب رفع الحصانة.
- النواب يحيل 6 قوانين وقرارات جمهورية إلى اللجان النوعية
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، (3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال ( 3 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وجاءت كالتالي:
أولا: القرارت الجمهورية
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية"، (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ثانيًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب موافقات نهائية قانون القضاء العسكري تعديلات قانون القضاء العسكري قانون المنشآت الحيوية تأمین وحمایة المنشآت والمرافق العامة والحیویة الشئون الدستوریة والتشریعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی قانون الإجراءات الجنائیة قانون القضاء العسکری جمهوریة مصر العربیة مهام القوات المسلحة المحکمة العسکریة رئیس مجلس النواب م قدم من الحکومة مشروع القانون الجلسة العامة مشروع قانون م الموافقة على أحکام قانون هذا القانون على مشروع فی الدولة نهائی ا
إقرأ أيضاً:
دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
أبو الخطّاب سُلطان اليحيائي
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.
تكريمٌ إلهيٌّ لم يُفرِّق بين لونٍ أو لسان ولا بين شِمالٍ وجنوب ولا بين مسلمٍ وغير مسلم.
لكنّ هذا التكريمَ اليوم يُهان جهارًا في غزّة ويُغتال بصمتٍ دوليّ وتُطوى معه آخر ورقةٍ من أوراق "الضمير العالمي".
فهل ثمّة قانونٌ بعد حيّ يُذكَر؟!
إنّها دعوةُ تأبينٍ رسميّة نرفعها للعالم أجمع.
فقانونُكم الإنسانيُّ لم يُقتَل برصاصة، بل طُمر حيًّا تحت الأنقاض وجُرِّد من معناه وتحوّل إلى مسوّدةٍ جوفاء لا تحمي طفلًا ولا تردع مجرمًا، بل تُستخدم غطاءً للخراب.
هل يُعقَل أن يُشرَّع قانونٌ باسم "الإنسانيّة" ثم لا يكون الإنسانُ المسلمُ العربيُّ فيه شيئًا مذكورًا؟
هل يُعقَل أن تُبجَّل معاهداتٌ تُجرِّم العدوان وتحظر استهداف المدنيين وتكفل الحمايةَ للنساءِ والأطفالِ ثم تُنتهك هذه كلُّها في كلّ غارة ويتبادل المجرمون والمطلوبون للعدالةِ الدوليّة التهاني على الهواء مباشرة من منهم الأحقُّ بجائزة نوبل للسلام؟!
أين الإنسانيّةُ التي تتغنّون بها؟
أين مبادئُكم حين تُقطَع المياهُ عن الأطفال وتُنسف المستشفياتُ على رؤوس المرضى ويُدفن الناسُ أحياءً تحت الركام ولا يُسعفهم أحدٌ إلّا الدّعاء؟!
أيُّ خزيٍ هذا الذي تجرّعته الأنظمةُ العربيّة بصمتها؟!
وأيُّ سقوطٍ أخلاقيٍّ هذا الذي جعل بعضَها شريكًا في الحصار وبعضَها الآخر يُبرِّر المجازرَ تحت شعار "مكافحة الإرهاب" وكأنّ الصهاينة يقصفون شياطين لا بشرًا من بني آدم؟!
العربُ اليوم ليسوا على الحياد.. فلم تُحرِّكهم دماءُ الأطفال، ولا صرخاتُ الأمهات، ولا نداءاتُ الجرحى، بل حرّكتهم "قوائمُ التطبيع" ومناصبُ الدبلوماسيّة وخوفُهم المزمن من غضب البيت الأبيض وضياعِ دُوَلِهم إن دخلوها حربًا مع واشنطن.
غزّة ليست مجرّد مدينةٍ تُقصف، بل مرآةٌ عاكسة عرّت الأنظمة والمنظمات وكشفت أن القانونَ الدوليَّ ليس أكثر من وثيقةٍ هشّة لا تقوى على حماية طفلٍ واحدٍ في بيت حانون أو رفح.
غزّة قتلت الكذبة الكبرى أن "العالم المتحضّر يحمي الإنسان" فبانت حقيقة الإنسانُ العربيُّ المسلم، دمه رخيصٌ في الميزان الغربي، وحقُّه مُعلّقٌ على توقيع الفيتو.
نحن لا نرثي القانونَ الدولي فقط، بل نرثي منظومةَ القيم التي صدّع بها الغرب رؤوسنا.
تلك القيم التي سقطت أمام مشهدِ أمٍّ تحت الأنقاض، تُمسك يد رضيعها وقد توقّف نبضه، بينما ترفع إحدى السفارات علم "حقوق الإنسان" في احتفالٍ مشبوهٍ مخزٍ.
كفى خضوعًا للسرديّات الكاذبة.
كفى تبريرًا للقهرِ باسم "الشرعيّة الدوليّة".
فلا شرعيّةَ لشيءٍ يقتلُ الإنسانَ باسم القانون ولا قانونَ يُحترم إذا فُصِّل على مقاس الدم الغربي فقط.
لا تظنّوا أنّنا نبكي ضعفًا، بل نصرخ من شدّة القهر والغيظ.
نحن لا نرثي القانون، بل نغضب لكرامةٍ تُهدَر، ولإخوانٍ مسلمين يُبادون، والذي يتحسّس من هذا الوصف الربّاني، فليضرب رأسه على جدار المبكى المزعوم فليس هو منهم ببعيد.
وفي المقابل تنعقد القممُ العربيّة تحت القبب المكيّفة وتخرج ببياناتٍ باهتةٍ مزيّفة لا تُسمن من الحقّ شيئًا ولا تُغني غزّة عن دمعة أو شهيد.
إنّهم لا يملكون شجاعة أن يُسمّوا الجريمة جريمة، ولا أن يوصّفوا المجزرة مذبحة، بل يخطّون بياناتهم بمداد الخزي تصلح لدفن القضيّة لا لنُصرتها.
غزّة لم تَكفُر، بل آمنت بحقّها وصبرت وثبّتت ووقفت على ثغرٍ من ثغور الإسلام.
وأرادت أن تُعيد تعريف الإنسان بوجهه الحقيقي، لا بتصريحات اليونسكو، ولا بمعايير مجلس الأمن، بل بقول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ فهل بعد هذا تكريم؟!
هذا العالمُ الذي لم يَعُد يرى لا يستحقّ أن يُرى.
وهذا القانونُ الذي لا يحمي إخوانَنا المسلمين لا يستحقّ أن يُحترم.
وغزّة التي تسكن في كلّ قلبٍ حرّ ستُحرِّر القوانين من نفاقها كما حرّرتنا من أوهامنا.
فيا مَن تحمّلتم أمانةَ الحفاظ على أوطانكم حرّة وكرامةَ شعوبكم محفوظة.
إمّا أن تنهضوا بما عليكم من واجبٍ شرعيٍّ وتاريخيّ.
وإمّا أن تلحقوا بمأتم القانون الدولي الإنساني وتُدفنوا معه في حفرةِ النسيان.
فلا أنتم مأسوفٌ عليكم ولا هو قانونٌ يُبكَى عليه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.